تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
حلوله في الخطأ على العاقلة ومطلقا في غيره ومع فسخ المشروطة يبطل الرهن إن جوزناه ، ولو رهن على الإجارة المتعلقة بعين المؤجر كخدمته لم يصح لعدم تمكن الاستيفاء ويصح على العمل المطلق الثابت في الذمة ، ولا يشترط كون الدين خاليا عن رهن بل تجوز الزيادة في الرهن بدين واحد ، وكذا تجوز زيادة الدين على مرهون واحد
الفصل الخامس في القبض وليس شرطا على رأي ، وهل له المطالبة به إشكال ( وقيل ) يشترط فيجب
شرح
الفصل الخامس في القبض قال دام ظله : وليس شرطا على رأي أقول : هذا قول ابن إدريس والشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط ، وقال في النهاية وموضع من المبسوط أنه شرط وهو اختيار المفيد ، وابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، وابن حمزة ، وابن البراج وسلار ، وأبي منصور الطبرسي ( لنا ) الأصل عدم الاشتراط وعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود ( 1 ) ( واحتج ) المشترطون بقوله تعالى فرهان مقبوضة ( 2 ) وبرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال لا رهن إلا مقبوضا ( 3 ) ( والجواب ) الآية تدل من حيث دليل الخطاب وليس بحجة على أنها دليل لنا ( أما أولا ) فلأن القبض لو كان شرطا كالإيجاب والقبول لكان قوله ( مقبوضة ) تكرارا لا فائدة فيه وكما لا يحسن قوله ( مقبولة ) كذا ( مقبوضة ) ( وأما ثانيا ) فلأن الآية سيقت لبيان الإرشاد إلى حفظ المال وذلك لا يتم إلا بالإقباض كما لا يتم إلا بالارتهان والاحتفاظ يقتضي القبض كما أنه يقتضي الرهن فكما أن الرهن ليس شرطا في الدين فكذا القبض ليس شرطا في الرهن والرواية ضعيفة السند والأصح عندي عدم اشتراط القبض . قال دام ظله : وهل له المطالبة به إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنه للاستيثاق ولا يتم إلا به ( ومن ) أنه يحصل بمنع
هامش
( 1 ) المائدة - 1 . ( 2 ) البقرة - 282 ( 3 ) ئل ب 3 خبر 1 من كتاب الرهن .