الثمن قبل الأجل ، ولو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة ففي كونه إجازة إشكال
فإن قلنا به فلا شفعة ولو أسقط حق الرهانة فله الشفعة إن قلنا بلزوم العقد ، ويجوز أن
يشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضعه على يد عدل وليس للراهن
فسخ الوكالة حينئذ نعم لو مات بطلت دون الرهانة ولو مات المرتهن فإن شرط في العقد
انتقال الوكالة إلى الوارث لزم وإلا لم ينتقل ، أما الرهينة فينتقل بالميراث كالمال
بين الورثة ، ولو أقر المرتهن بالدين انتقلت الرهينة دون الوكالة والوصية فإذا امتنع
الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن إن كان وكيلا وإلا فالحاكم وله حبسه
حتى يبيع بنفسه .
الفصل الرابع في الحق
وشروطه ثلاثة أن يكون دينا لازما أو آيلا إليه يمكن استيفائه منه فلا يصح
شرح
قال دام ظله : ولو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة ففي كونه
إجازة إشكال .
أقول : منشأه ( من ) أن الشفعة مترتبة على البيع وطلب المعلول والرضاء به
من دون الرضاء بالعلة لا يمكن فطلبه لها رضا بالبيع ( ومن ) أن طلب ثبوت ملكه
وإزالة ملك المشتري هو طلب مساو للفسخ في إزالة ملك المشتري الذي هو المقصود
بالفسخ بل هنا أقوى فلا يثبت عليه ضده لأنه إنما صدر عنه المساوي ( والتحقيق ) أن
هذه المسألة تبنى على أن الشفعة هل تثبت بمجرد العقد أم بلزومه ( فإن قلنا ) بالأول
لم يكن إجازة فلم يسقط الشفعة به لأن الرضا بالبيع الذي يتضمنه طلب الشفعة لا
يسقط الشفعة وإلا لم يثبت شفعة أصلا وإنما لم يكن إجازة لأنه لا يدل عليها بالمطابقة
ولا بالتضمن ولا بالالتزام لجواز الغفلة عن كونه رهنا وهو أعم ولا دلالة للعام على
الخاص ( وإن قلنا ) بالثاني كان إجازة فيبطل الشفعة لأن طلبها يدل على إجازته فيلزم
الشفعة وإلا لم يصح الطلب .
الفصل الرابع الحق
قال دام ظله : فلا يصح الرهن على الأعيان وإن كانت مضمونة كالغصب