وقف على الإجازة وإن اشترى بالعين وقف على الإجازة فإن فسخ الموكل بطل ثم
إن صدقه البايع أو ثبت بالبينة وجب عليه رد ما أخذه وإلا حلف وضمن الوكيل
الثمن المدفوع ولو خالفه بالبيع وقف على الإجازة ولو أذن له في الشراء بالعين
فاشترى في الذمة كان له الفسخ ولو انعكس احتمل اللزوم لأن إذنه في عقد يوجب
الثمن في ( مع - خ ل ) تلفه يستلزم الإذن في عقد لا يوجب الثمن إلا مع بقائه والبطلان
للمخالفة وتعلق الغرض وهو تطرق الشبهة في الثمن أو كراهية الفسخ بتلف العين
ولو باع بدون ثمن المثل وقف على الإجازة وكذا لو اشترى بأكثر منه ولو أذن له
في تزويج امرأة فزوجه غيرها أو زوجه بغير إذنه فالأقرب الوقوف على الإجازة
فإن أجاز صع العقد وإلا فلا والأقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه مع ادعاء الوكالة
شرح
هذا تحقيق هذه المسألة .
قال دام ظله : ولو أذن في تزويج امرأة فزوجه غيرها أو زوجه بغير
إذنه فالأقرب الوقوف على الإجازة .
أقول : ( من ) قال يبطل عقد الفضولي في النكاح لأنه لا يمكن وقوف النكاح
على الإجازة ( قال ) ببطلانه هنا لأن ذكر الزوج شرط في النكاح لقصد أعيان الأزواج
بخلاف البيع ( ومن ) قال يصح ويقف على الإجازة ( وقف ) هنا والأصح البطلان .
قال دام ظله : والأقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه .
أقول : قال الشيخ في النهاية يلزم الوكيل المهر لأنه غرها وقال في المبسوط
ثبت نصف المهر وبه قال ابن إدريس ثم قوى ما قاله الشيخ في النهاية ( احتج )
الشيخ على ( الأول ) بأن المهر ثبت بالعقد ولا ينتصف إلا بالطلاق ولم يحصل فيجب
الجميع ( وعلى الثاني ) بما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام في رجل قال لآخر
أخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ وشرطت فذلك
رضائي وهو لازم ولم يشهد على ذلك فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طلبوه
وسألوه فما رجع عليه أنكر ذلك كله قال يغرم لها نصف الصداق وذلك لأنه هو الذي