تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
أحدهما صارت حصته طلقا إن لم يشترط المرتهن رهنه على كل جزء من الدين ، ولو تعدد المرتهن واتحد العقد من الواحد فكل منهما مرتهن للنصف خاصة ، وفي التقسيط مع اختلاف الدين إشكال . فإن وفى أحدهما صار النصف طلقا فإن طلب قسمة المفكوك ولا ضرر على الآخر أجيب وإلا فلا بل يقر في يد المرتهن نصفه رهنا ونصفه أمانة ، والراهن والمرتهن ليس لأحدهما التصرف إلا بإذن الآخر فلو بادر أحدهما بالتصرف لم يقع باطلا بل موقوفا إلا عتق المرتهن فإنه يبطل وإن أجازه الراهن ولو سبق إذنه صح ، فلو افتك الراهن ففي لزوم العقود نظر والأقرب اللزوم من جهة
شرح
الزمان على بعض فلا يثبت جواز تصرفه حتى ينتفي المتقدم وهو المطلوب . الفصل الثالث في العاقد قال دام ظله : ولو تعدد المرتهن واتحد العقد من الواحد فكل منهما مرتهن للنصف خاصة وفي التقسيط مع اختلاف الدين إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنه شرك بينهما فيقتضي التنصيف كما لو شرك بينهما في الملكية ( ومن ) أن الرهن يقتضي قضاء الدين المرهون عليه من ثمنه من غير إيفاء شئ من الدين مع الوفاء وإذا رهن على دينهما اقتضى إيفائهما من ثمنه وإلا لم يكن رهنا على كل الدين فمع الوفاء تصرف في الدين الأكثر أكثر وكلما لم يجب صرف ثمنه مع بيعه في الدين لم يكن متعلقا به ويلزمه قولنا كلما صرف ثمنه في الدين مع بيعه تعلق به وأكثر الثمن ثمن الأكثر مع تساوي الأجزاء فيكون الدين الأكثر متعلقا بالأكثر وهو المطلوب فإن أحدا من الفقهاء لم يفرق بين متساوي الأجزاء ومختلفها . قال دام ظله : فلو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر والأقرب اللزوم من جهة الراهن قبل الفك . أقول : منشأ ( من ) أنها لم تكن لازمة من أصلها ( ومن ) وجود المقتضي وهو العقد وزوال المانع وهو حق المرتهن أو الرهن وهذا هو وجه قرب لزومها من جهة الراهن حال الرهن لأن المانع هو حق المرتهن لأجله ( ويحتمل ) عدمه لأن الرهن يمنع اللزوم وهو متحقق والأقوى عندي اللزوم من جهة الراهن مطلقا .