تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
يمينه ، ولا يقبل قول المشتري على الشريك وللبايع المطالبة بقدر حقه خاصة لاعترافه بقبض الشريك حقه وعلى المشتري دفع نصيبه إليه من غير يمين فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته في ما قبض وله أن لا يشاركه ويطالب المشتري بجميع حقه فإن شارك في المقبوض فعليه اليمين أنه لم يستوف حقه من المشتري ويأخذ من القابض نصف نصيبه ويطالب المشتري بالباقي إذا حلف أنه لم يقبض منه شيئا وليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه لاعترافه ببراءة ذمة المشتري ، ولو خاصم المشتري شريك البايع فادعى عليه القبض لم تقبل شهادة البايع لأنه لا يدفع عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له في ما يقبضه من المشتري فيحلف ويأخذ من المشتري نصف الثمن وإن نكل أخذ المشتري منه النصف ولو باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما شيئا شاركه الآخر فيه وإن تعدد المشتري . ، أما لو تعدد الصفقة فلا مشاركة وإن اتحد المشتري ولو تساوى المالان فإذا أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في الربح فهو بضاعة . فروع ( الأول ) لو دفع إلى آخر دابته ليحمل عليها والحاصل لهما فالشركة باطلة فإن كان العامل قد آجر الدابة فالأجرة لمالكها وعليه أجرة مثل العامل فإن قصر الحاصل عنهما تحاصا إن كان بسؤال العامل وإلا فالجميع وإن تقبل حمل شئ فحمله عليها أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالأجرة والثمن له وعليه أجرة مثل الدابة لمالكها .
شرح
ويتفرع على هذا فروع ( ا ) إذا كان لأحدهما عمل أو مزيده وشرط له مزيد ربح تركب العقد من شركة وقراض واختصاص القراض باختصاص العامل بالعمل في ملك المالك إنما هو في القراض المنقول عن الشركة لا المشترك معها ( ب ) على القول ببطلان الشركة ، والشرط مع تساوي المالين واختلافهما في قدر الربح بالشرط أو اختصاص أحدهما بالعمل مع تساويهما في الربح أو انفراد غير العامل به أو بالزيادة يرجع العامل بالأجرة ( ج ) شركة العنان لا توصف بالصحة والبطلان بل مرادهم بالشركة الموصوفة بهما إذن كل واحد في التصرف في كل المال للآخر مجازا .