تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الثاني لو دفع دابة إلى سقاء وآخر رواية على الشركة في الحاصل لم تنعقد وكان الحاصل للسقاء وعليه أجرة الدابة والراوية ، ولو كان من واحد دكان ومن الآخر رحى ومن ثالث بغل ومن رابع عمل فلا شركة ثم إن كان عقد أجرة الطحن من واحد منهم ولم يذكر أصحابه ولا نواهم فله الأجر أجمع وعليه لأصحابه أجرة المثل ، ولو نوى أصحابه أو ذكرهم كان كما لو عقد مع كل واحد منهم منفردا ولو استأجر من الجميع فقال استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا فالأجر بينهم أرباعا لأن كل واحد منهم لزمه طحن ربعه بربع الأجر ويرجع كل واحد منهم على كل واحد من أصحابه بربع أجرة مثله ولو قال قد استأجرت هذا الدكان والبغل والرحى والرجل بكذا لطحن كذا فالأجر بينهم على قدر أجرة مثلهم لكل واحد من المسمى بقدر حصته . الثالث لو صاد أو احتطب أو احتش أو حاز بنية أنه له ولغيره لم تؤثر تلك النية وكان بأجمعه له ، وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك إشكال .
شرح
قال دام ظله : وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك إشكال أقول : استحالة تخلف المعلول عن علته وانفكاك الملك عن الاستيلاء في ما وجد في جوف السمكة يدل على عدم سببية الاستيلاء انفراده ويستحيل كون المعرف أعم ( وجواز ) الشهادة بالملك بالتصرف الذي هو الاستيلاء مع عدم العلم بالنية إذ الأفعال الإرادية تدل على الإرادة لها لا على التخصيص بأحد الوجوه مع استحالة الحكم بالمعلول مع الجهل بوجود العلة ( يدل ) على سببية الاستيلاء ، وبالأول قال الشيخ في باب إحياء الموات في المبسوط ، وقال في باب الشركة أيضا فيه بالثاني ، والأصح الأول وأوردت على والدي أنه لو لم يملك إلا بالنية لم يصح بيعه قبلها بل يكون استنقاذا لكن اللازم باطل فالملزوم مثله وأجاب بأن إرادة البيع والقرض يستلزم نية التملك .
إيضاح الفوائد — صفحة 303 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي