تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
كموهوب له الرجوع فيه وكالبايع مع إفلاس المشتري أما لو رهن الزوج قبل الدخول نصف الصداق فإنه باطل ( يا ) لو رهن الوارث التركة وهناك دين فالأقرب الصحة وإن استوعب ثم إن قضى الحق والأقدم حق الديان .
الفصل الثالث في العاقد ويشترط كمالية الموجب والقابل وتملك الموجب أو حكمه كالمستعير وولى الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته أو إصلاح عقاره ، ولو استدانا ورهنا ثم قضى
شرح
فيه لتقدم عليه فيلزم الدور ( ويحتمل ) الصحة لأنه يصدق كل ملك يمنع غير من هو له من التصرف فيه فهو ملك لازم ويلزمه كلما ليس بملك لازم فهو ليس بملك مانع غير من هو له من التصرف وهذا الملك ليس بلازم فلا يمنع ولا مانع غيره ( والجواب ) عن الأول أن الجزء الأول من عقد الرهن علة في الرجوع والملك ومجموعه علة لصحة الرهن وهو مشروط بالملك فلا دور وهو الأصح عندي . قال دام ظله : لو رهن الوارث التركة وهناك دين فالأقرب الصحة وإن استوعب ثم إن قضى الحق والأقدم حق الديان . أقول : وجه القرب أنه تصرف صادف ملكه وله أداء الدين من غير التركة فصح كالعبد الجاني خطأ ( ويحتمل ) عدمه لأنه ليس بمالك لما يأتي إلا بعد أداء الدين ولو سلم فهو ممنوع منه كما منع الراهن فمبناها على هاتين المسألتين ( وعلى القول ) بالصحة فإن لم يؤد الدين قدم حق الديان على تصرفه وأبطل والأقرب عندي عدم الصحة لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين ( 1 ) فالمعلق إما الملك أو جواز التصرف أو هما أو لا واحد منهما والأخير باطل ويستحيل تعلق الملك مع بقاء جواز التصرف مطلقا وهو ظاهر فيتعين أحد القسمين الباقيين وأيا ما كان امتنع صحة التصرف قبله ( ولأن ) التقدم في قوله ( من بعد ) هو التقدم الذي زاده المتكلمون وهو أن المتقدم لا يجامع المتأخر كتقدم عدم الحادث على وجوده وتقدم بعض أجزاء
هامش
( 1 ) النساء - 11 .
إيضاح الفوائد — صفحة 18 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي