تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الاستيجار فللمالك الفسخ فإن ظهرت الثمرة بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه من العمل أو بيع جميعه ، ولو لم تظهر الثمرة ففسخ المالك لتعذر من يكمل العمل عن الميت وجبت أجرة المثل عما مضى ولو كان معينا بطلت قبل الظهور فله الأجرة . الرابع العمل ويجب على العامل القيام بما شرط عليه منه دون غيره فإن أطلقا عقد المساقاة اقتضى الإطلاق قيامه بما فيه صلاح الثمرة وزيادتها كالحرث تحت الشجر والبقر التي تحرث وآلة الحرث وسقى الشجر واستقاء ( ئه خ . ل ) الماء وإصلاح طرق السقي والأجاجين وإزالة الحشيش المضر بالأصول وتهذيب الجريد ( البحرين خ - ل ) ( 1 ) من الشوك وقطع اليابس من الأغصان وزبارة ( 2 ) الكرم وقطع ما يحتاج إلى قطعه والتلقيح والعمل بالناضح وتعديل الثمرة واللقاط والجداد وأجرة الناطور وإصلاح موضع التشميس ونقل الثمرة إليه وحفظها على رؤس النخل وبعده حتى يقسم وعلى صاحب الأصل بناء الجدار وعمل ما يستقي به من دولاب أو دالية وإنشاء النهر والكش للتلقيح على رأي ، وفي البقر التي تدير الدولاب تردد ينشأ ( من ) أنها ليست من العمل فأشبهت الكش ( ومن ) أنها تراد للعمل فأشبهت بقر الحرث ولو احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى المالك شراؤه وعلى العامل تفريقه فإن أطلقا العقد فعلى كل منهما ما ذكرنا أنه عليه وإن شرطاه كان تأكيدا وإن شرط أحدهما شيئا مما يلزم الآخر صح إذا كان معلوما إلا أن يشترط العامل على المالك جميع العمل فتبطل ويصح اشتراط الأكثر ، ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك صح ولو شرط أن يكون عمل الغلام لخاص العامل
شرح
قال دام ظله : والكش للتلقيح على رأي . أقول : ذهب الشيخ في المبسوط إلى أن الكش على صاحب النخل لأنه عين مال ولا شئ من عين المال بواجب على العامل لأن عقد المساقاة إنما يتناول العمل لا غير وأوجبه ابن إدريس على العامل لأنه به يتم نماء الثمرة وصلاحها وعمله وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والأصح الأول . قال دام ظله : ولو شرط أن يكون عمل الغلام لخاص العامل فالأقرب
هامش
( 1 ) الجرين - موضع تجفيف التمر ونحوه . ( 2 ) الزبارة - بالضم الخوصة حين تخرج من النواة - الخوصة ورق الشجر ( أقرب ) .