تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
إشكال أو ساقاه بالنصف إن سقى ناضحا وبالثلث إن سقى عذيا ( 1 ) أو بالعكس أو ساقاه على أحد الحايطين لا بعينه أو شرط حصة مجهولة كالجزء أو النصيب بطلت المساقاة ، ولو شرط له النصف من أحد النوعين والثلث من الآخر صح إذا علم مقدار كل منهما ولو ساقاه على النصف من هذا الحايط من النوعين لم يشترط العلم بقدر كل واحد منهما ، ولو شرط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة مع الحصة كان مكروها ووجب الوفاء به ما لم تتلف الثمرة أو لم تخرج فيسقط وفي تلف البعض أو قصور الخروج إشكال ، ولو قال ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة صح وإن أضرب عن حصته وفي العكس إشكال فإن أبطلناه فاختلفا في الجزء المشروط لمن هو منهما فهو للعامل ، ولو قال على أن الثمرة بيننا فهو تنصيف ولو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما والثلث من الآخر صح مع التعيين وإلا فلا ، ولو ساقاه على أحدهما بعينه بالنصف على أن يساقيه على الآخر بالثلث صح على رأي ، ولو تعدد المالك وتفاوتا في الشرط صح إن علم حصة
شرح
قال دام ظله : ولو شرط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة مع الحصة كان مكروها ووجب الوفاء به إلا أن يتلف الثمرة أو لم تخرج فيسقط وفي تلف البعض أو قصور الخروج إشكال . أقول ينشأ ( من ) سقوطه بتلف الكل ووجوب الكل لحصول الجميع بتمامه فيقابل المجموع المجموع فيكون الأجزاء في مقابلة الأجزاء ( ومن ) عدم تقريره فلا يتقسط الأجزاء على الأجزاء لأن المجموع غير مضبوط . قال دام ظله : ولو قال ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة صح وإن أضرب عن حصته وفي العكس إشكال . أقول : ينشأ ( من ) دلالة المفهوم هنا عرفا على القول بها ( ومن ) أن ذكر بعض العام لا يدل على التخصيص ودلالة المفهوم ضعيفة والأصح أنها ليست بحجة والأصح البطلان . قال دام ظله : ولو ساقاه على أحدهما بعينه بالنصف على أن يساقيه على
هامش
( 1 ) عذيا - بالذال المعجمة بعدها الياء - ما يشرب بعروقه .