Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 277

Contributors:

P.277
وتضمينه في الموضع الذي أفسده ويعطيه الأجرة إلى ذلك المكان ولو استأجره لحياكة عشرة أذرع في عرض ذراع فنسجه زائدا في الطول أو العرض فلا أجر له على الزيادة وعليه ضمان نقص المنسوج فيها فإن كان حاكه زائدا في الطول خاصة فله المسمى وإن زاد فيهما أو في العرض احتمل عدم الأجر للمخالفة والمسمى وكذا لو نقص فيهما لكن هنا إن أوجبنا المسمى أسقط بنسبة الناقص ولو قال إن كان يكفي قميصا فأقطعه فقطعه فلم يكف ضمن ولو قال هل يكفي قميصا فقال نعم فقال اقطعه فلم يكفه لم يضمن ولو قال اقطعه قميص رجل فقطعه قميص امرأة احتمل ضمان ما بينه صحيحا ومقطوعا وما بين القطعين ولا يبرء الأجير من العمل حتى يسلم العين كالخياط إن كان العمل في ملكه ولا يستحق الأجرة حتى يسلمه مفروغا فلو تلفت العين من غير تفريط بعد العمل لم يستحق أجرة على إشكال ولو كان في ملك المستأجر برئ بالعمل واستحق الأجر به ولو حبس الصانع العين حتى يستوفي الأجرة ضمنها ولو اشتبه على القصار فدفع الثوب إلى غير مالكه كان ضامنا وعلى المدفوع إليه الرد مع علمه فإن نقص بفعله ضمن ورجع على القصار ثم
Commentary
قال دام ظله : ولو قال اقطعه قميص رجل فقطعه قميص امرأة احتمل ضمان ما بينه صحيحا ومقطوعا وما بين القطعين . أقول : وجه ( الأول ) أنه متعمد بهذا القطع ولم يحصل المأذون فيه ( ووجه ) الثاني إنه أذن في قطعه قميص رجل فقد أذن في القطع المطلق وقيده بهذا القيد فأوجده بقيد آخر فيضمن تفاوت ما بين القطعين والأصح الأول لأن القطع المأذون فيه لم يفعله وما فعله مضمون لأنه منهي عنه وكلما نهي من التصرفات في مال الغير فإنه يستعقب الضمان . قال دام ظله : ولا يستحق الأجرة حتى يسلمه مفروغا فلو تلفت العين من غير تفريط بعد العمل لم يستحق أجرة على إشكال . أقول : ( من ) حيث إنها معاوضة تقتضي حصول العوضين معا ولم يحصل أحدهما فلا يحصل الآخر ( ومن ) حيث إنه استأجره على العمل وقد عمل والأقوى الأول .