Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 275

Contributors:

P.275
الفصل الرابع في الضمان العين أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بتعد أو تفريط في المدة وبعدها إذا لم يمنعها مع الطلب سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة ولو ضمنه المؤجر لم يصح فإن شرطه في العقد فالأقرب بطلان العقد فإذا تعدى بالدابة المسافة المشترطة أو حملها الأزيد ضمنها كلها بقيمتها وقت العدوان ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى وقت التلف وعليه أجرة الزيادة ولا فرق في الضمان بعد أن تلف في الزيادة أو بعد ردها إلى المشترطة ولو تلفت بعد ردها إلى مالكها بسبب تعبها وشبهه ضمنها وإلا فلا ولا يسقط الضمان بردها إلى المسافة ولو ربط الدابة مدة الانتفاع استقرت الأجرة فإن تلفت فلا ضمان وإن انهدم الإصطبل إذا لم يكن مخوفا وكذا يد الأجير على الثوب الذي تراد خياطته أو صبغه أو قصارته أو على الدابة لرياضتها سواء كان مشتركا أو خاصا ولو تعدى في العين فغصبت ضمن وإن كانت أرضا شرط زرعها نوعا فزرع غيره ولو سلك بالدابة الأشق من الطريق المشترط ضمن وعليه المسمى والتفاوت بين الأجرتين ويحتمل أجرة المثل وكذا لو شرط حمل قطن فحمل بوزنه حديدا ولو شرط قدرا فبان الحمل أزيد
Commentary
منها فالاتزار لا يجوز لأنه أضر . قال دام ظله : ولو ضمنه المؤجر لم يصح فإن شرط في العقد فالأقرب بطلان العقد . أقول : هذا كما ذكر في بطلان الشرط في البيع وقد مر . قال دام ظله : وإذا تعدى الدابة المسافة المشترطة أو حملها الأزيد ضمنها كلها بقيمتها وقت العدوان ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى التلف . أقول : وجه الأول أنه وقت الضمان ( ووجه الثاني ) أنه كالغاصب ولأن نقصان القيمة السوقية إنما لم يضمن مع رد العين والأصح الثاني . قال دام ظله : لو سلك بالدابة الأشق من الطريق المشترط ضمن وعليه المسمى والتفاوت بين الأجرتين ( ويحتمل ) أجرة المثل وكذا لو شرط حمل قطن فحمل بوزنه حديدا .