Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 223

Contributors:

P.223
على الأول بربع الثمن وتكون المسألة من اثني عشر ثم يرجع إلى أربعة للشفيع النصف ولكل واحد الربع وإن أخذ بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما في يد الأول فله ثلاثة أرباع ولشريكه الربع ويدفع إلى الأول نصف الثمن الأول وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني ويرجع الثاني على الأول بربع الثمن الثاني لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأول وهو السدس فيدفع إليه نصف الثمن كذلك وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني وهو ربع ما في يده فيأخذه منه ويرجع الثاني على الأول بثمنه وبقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن .
الفصل الخامس في التنازع لو اختلفا في الثمن ولا بينة قدم قول المشتري مع يمينه ولو أقاما بينة فالأقرب الحكم ببينة الشفيع لأنه الخارج ولا تقبل شهادة البايع لأحدهما ويحتمل القبول على
Commentary
الفصل الخامس في التنازع قال دام ظله : لو اختلفا في الثمن ولا بينة قدم قول المشتري مع يمينه ولو أقاما بينة فالأقرب الحكم ببينة الشفيع لأنه الخارج . أقول : هذا قول ابن إدريس وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط البينة بينة المشتري وهو الأصح عندي وقال ابن الجنيد البينة على الشفيع في قدر الثمن إذا لم يقر له بالشفعة فإن أقر بها المشتري كانت البينة في قدر الثمن عليه وإلا كانت يمين الشفيع أنه لا يستحق عليه زيادة على ما يقر له به من الثمن ( ووجه ) القرب أنه الخارج ولأن بينة الشفيع ملزمة وبينة المشتري غير ملزمة لأن الشفيع لو ترك ترك فكان الملزوم أولى ( واحتج ) بأن بينة المشتري تثبت زيادة الثمن والبينات ترجح بكثرة الإثبات ويحتمل التعارض لأن النزاع وقع فيما وقع عليه العقد ولا دلالة لليد عليه ولأنه نزاع في العقد وهو مبني على التحالف عند التخالف في كمية الثمن . قال دام ظله : ولا تقبل شهادة البايع لأحدهما ويحتمل القبول على