Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 221

Contributors:

P.221
أخذ الجميع أو الترك أما لو عفى الميت أو أخر الطلب مع إمكانه فإنها تبطل ولو عفى أحد الوارثين وطالب الآخر فمات الطالب فورثه العافي فله الأخذ بالشفعة على إشكال ولو مات مفلس وله شقص فباع شريكه كان لوارثه الشفعة ولو بيع بعض ملك الميت في الدين لم يكن لوارثه المطالبة بالشفعة وكذا لو كان الوارث شريكا للموروث فبيع نصيب الموروث في الدين ولو اشترى شقصا مشفوعا ووصى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة لسبق حقه ويدفع الثمن إلى الورثة وبطلت الوصية لتعلقها بالعين لا البدل ولو وصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الشفعة الورثة ( ويحتمل ) الموصى له إن قلنا أنه يملك بالموت فإذا قبل الوصية استحق المطالبة لأنا بنينا ( تبينا - خ ل ) أن الملك كان له ولا يستحق المطالبة قبل القبول ولا الوارث لأنا لا نعلم أن الملك له قبل الرد ( ويحتمل ) مطالبة الوارث لأن الأصل عدم القبول وبقاء الحق فإذا طالب الوارث ثم قبل الموصى له افتقر إلى الطلب ثانيا لظهور عدم استحقاق الطالب ( ويحتمل ) أن المشفوع للوارث لأن الموصى به
Commentary
قال دام ظله : ولو عفى أحد الوارثين وطالب الآخر فمات الطالب فورثه العافي فله الأخذ بالشفعة على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) انتقال الشفعة المستحقة لغير العافي إليه لأن موروثه استحق حق الجميع بعد عفو العافي وهو حق موروث متجدد ( ومن ) سقوط شفعته لعفوه وإنما يستحق غير ما عفى عنه باعتبار أنه غيره لعدم العفو فلا يستحق نصيب غيره لاستلزامه التشقيص لأنه كما يسقط حق التشريك في جزء سقط حقه في الكل ولأنه رضى بشركة الشريك بعد البيع . قال دام ظله : ولو أوصى الانسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الشفعة الورثة ويحتمل الموصى له إن قلنا أنه يملك بالموت . أقول : هذا يبنى على وقت ملك الموصى له وعلى وقت انتقال التركة إلى الورثة وسيأتي .