Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 222

Contributors:

P.222
إنما انتقل إليه بعد أخذ الشفعة ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له فلا شفعة للموصى له لتأخر ملكه عن البيع وفي الوارث وجهان مبنيان على من باع قبل علمه ببيع شريكه ولو اشترى المرتد عن فطرة فلا شفعة إن قلنا ببطلان البيع وعن غير فطرة تثبت الشفعة ولو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه فلا شفعة لأن أحدهما رب المال والآخر عامل فإن باع الثالث باقي نصيبه لأجنبي فالشفعة أخماسا لكل من المالك والعامل خمسان ولمال المضاربة خمس بالسدس الذي له إن أثبتنا الشفعة مع الكثرة ولو باع أحد الثلاثة حصته من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري ويحتمل التسوية فإن باع المشتري على أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين فإن أخذ بالعقد الثاني أخذ جميع ما في يد مشتريه إذ لا شريك له في الشفعة وإن أخذ بالأول أخذ نصف المبيع وهو السدس لأن المشتري شريكه فيأخذ نصفه من المشتري الأول ونصفه من الثاني لأن شريكه لما اشترى الثلث كان بينهما فإذا باع الثلث من جميع ما في يده وفي يده ثلثان فقد باع نصف ما في يده والشفيع يستحق ربع ما في يده وهو السدس فصار منقسما في أيديهما نصفين فيأخذ من كل واحد منهما نصفه وهو نصف السدس ويرجع المشتري الثاني
Commentary
قال دام ظله : ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له فلا شفعة للموصى له لتأخير ملكه عن البيع وفي الوارث وجهان مبنيان على أن من باع قبل علمه ببيع شريكه . أقول : يريد أن الوارث لم يطالب لعدم علمه وبالجملة لعذر يقتضي بقاء شفعته مع التأخير ومنشأ الوجهين ( من ) زوال المقتضي ( ومن ) وجود الاستحقاق وإبقائه . قال دام ظله : ولو باع أحد الثلاثة حصته من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري ويحتمل التسوية . أقول : وجه الأول عدم ثبوت الحق على نفسه للمستحق ولأنها إضافة ( ووجه ) الثاني استوائهما في الموجب ولأنه لما جاز للشريك أن يملك المبيع بالخلطة دون الشراء فأولى أن يملكه بالخلطة مع الشراء .