تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
لازمة وإلا فإشكال فإن قلنا به رجع المتهب بما دفعه عوضا وإلا تخير بينه وبين الثمن فإن تقايل المتبايعان أورده بعيب فللشفيع فسخ الإقالة والرد والدرك باق على المشتري فلو رضي بالشراء لم يكن له الشفعة بالإقالة ولو قلنا بالتحالف عند التخالف في قدر الثمن وفسخنا البيع به فللشفيع أخذه بما حلف عليه البايع لأخذه منه هنا والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه ولو كان في يد البايع كلف الشفيع الأخذ منه أو الترك ولا يكلف المشتري القبض والتسليم ويقوم قبض الشفيع مقام قبض المشتري والدرك مع ذلك على المشتري وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البايع ولا تصح الإقالة بين الشفيع والبايع ولو انهدم أو تعيب بفعل المشتري قبل المطالبة أو بغير فعله مطلقا تخير الشفيع بين الأخذ بالجميع أو الترك والإنقاض للشفيع وإن كانت منقولة ، ولو كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري على رأي
شرح
إبطال لها والأصح الأول ولا يظن أن قوله وإن كنت الهبة لازمة إلى آخره - فيه تناقض لأن فرض لزومها يستلزم استقرار ملك المتهب المنافي لأخذ الشفع ففرض لزومها مع بقاء الشفعة تناقض ، لأن المراد بلزوم الهبة كلزوم البيع المستحق به ويستقر ملك المتهب على العين أو ثمنها أو المراد باللزوم لولا الشفعة كهبة ذي الرحم المقارنة للإقباض . قال دام ظله : فإن قلنا به رجع المتهب بما دفعه عوضا وإلا تخير بينه وبين الثمن . أقول : إن قلنا أن الثمن للواهب فقد حكمنا ببطلان الهبة فيرجع المتهب بالعوض إن كان قد عوض ( وإن ) قلنا أن الثمن للمتهب تخير بينه وبين الثمن . قال دام ظله : ولو كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري على رأي . أقول : إذا عيب المشتري المبيع بعد المطالبة بالشفعة قبل الأخذ كإزالة صورة البناء خاصة ففيه أقوال ثلاثة ( ا ) إنه يضمن وهو المشهور واختاره أبو القاسم ووالدي المصنف هنا وفي المختلف وهو الأقوى عندي لأن الشفيع استحق بالمطالبة أن يأخذ