تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ولو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا وفي دخول الدولاب نظر ينشأ من جريان العادة بعدم نقله ولا تدخل الحبال التي يتركب عليها الدلاء ولا في الثمرة وإن بيعت على شجرها مع الأرض واحترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف لصاحب السفل فإنه لا ثبات لها إذا لا أرض لها ولو كان السقف لهما فإشكال من حيث إنه في الهواء فليس بثابت واحترزنا بالمشترك عن غيره فلا تثبت بالجوار ولا فيما قسم وميز إلا مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمهما البيع واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة والحمام وبئر الماء والأماكن الضيقة وما أشبهها مما لا يقبل القسمة لحصول الضرر بها وهو إبطال المنفعة المقصودة منه فلا شفعة فيها على رأي
شرح
للأصل ولقول الصادق عليه السلام ليس في الحيوان شفعة ( 1 ) وذهب السيد المرتضى وابن الجنيد وابن البراج وابن إدريس إلى ثبوتها في كل شئ من المبيعات سواء كان منقولا أو لا - لقول الصادق عليه السلام الشفعة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع الحديث ( 2 ) ولم يثبت عندنا صحة سنده . قال دام ظله : وفي دخول الدولاب نظر ينشأ من جريان العادة بعدم نقله . أقول : ( ومن ) أنه منقول حقيقة والأصح أنه إن بيع مع الأرض المشفوعة ثبت فيه وإلا فلا . قال دام ظله : واحترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبينة على سقف لصاحب السفل فإنه لا ثبات لها إذ لا أرض لها ولو كان السقف لهما فإشكال من حيث إنه في الهواء فليس بثابت . أقول : ومن ثبوته عادة والأولى عدم ثبوت الشفعة . قال دام ظله : واحترزنا بالمشترك عن غيره ( إلى قوله ) فلا شفعة فيها على رأي . أقول : هنا مسائل ( ا ) لا شفعة بالجوار وكلام ابن أبي عقيل يشعر بثبوتها للجار
هامش
( 1 ) ئل ب 7 خبر 6 من كتاب الشفعة . ( 2 ) ئل ب 7 خبر 2 من كتاب الشفعة .