تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
قول المالك مع اليمين ، ولو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقتها فادعى المالك الزيادة قبل التلف والغاصب بعده أو ادعى المالك تجدد العيب المشاهد في يد الغاصب والغاصب سبقه على إشكال أو غصبه خمرا وادعى المالك تخلله في يد ( عند - خ ل ) الغاصب وأنكر الغاصب قدم قول الغاصب ، ولو باع الغاصب شيئا أو وهبه ثم انتقل إليه بسبب صحيح فقال للمشتري بعتك ما لا أملك وأقام بينة فالأقرب أنه إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه ما يتضمن ادعاء الملكية سمعت بينته وإلا فلا كأن يقول : بعتك ملكي أو هذا ملكي أو قبضت ثمن ملكي أو أقبضته ملكي .
المقصد الثاني في الشفعة وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع وليست بيعا فلا يثبت خيار المجلس وفيه فصول الأول المحل وهو كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة فلا تثبت في المنقولات على رأي ولا في البناء والغرس إذا بيعا منفردين
شرح
قال دام ظله : ولو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب ( إلى قوله ) قدم قول الغاصب أقول : ينشأ من أصالة عدم السبق ( ومن ) أصالة عدم البراءة والأقوى ترجيح أصل السلامة من العيب . قال دام ظله : ولو باع الغاصب شيئا أو وهبه ( إلى قوله ) أو أقبضته ملكي أقول : وجه القرب أنه قد يبيع ما ليس بملكه ولم يوجد ما ينافي الدعوى مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما ( ومن ) حيث الظاهر والأصل أنه لا يبيع إلا ملكه فيحكم عليه بالظاهر والحق التفصيل وهو أنه إن ضم إليه ما يدل على أنه ملكه كقوله بعتك ملكي أو هذا ملكي فإنه لا يسمع لأنه تكذيب لما تقدم منه وإلا سمع . المقصد الثاني في الشفعة وفيه فصول : الأول في المحل قال دام ظله : فلا يثبت في المنقولات على رأي . أقول : هذا اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف وابن حمزة والطبرسي وجدي
إيضاح الفوائد — صفحة 197 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي