ولو غصبه شابا ثم صار شيخا ضمن النقص وكذا لو كان أمرد فنبتت له اللحية على إشكال
ولو نقصت الأرض لترك الزرع كأرض البصرة ضمن على إشكال ولو نقل التراب
رده بعينه فإن تعذر فالمثل وعليه الأرش وتسوية الحفر والبايع إذا قلع أحجاره فعليه
التسوية دون الأرش ولو حفر بئرا فله طمها إلا أن ينهاه المالك فيزول ضمان التردي
ولو ذهب نصف الزيت بالإغلاء ضمن مثل الذاهب ولو لم تنقص القيمة وكذا في إغلاء
العصير على رأي ، ولا يجبر المتجدد من الصفات ما خالفه من التالف وإن تساويا
قيمة بخلاف ما لو اتفقا جنسا ولو غصب عصيرا فصار خمرا ضمن المثل وفي وجوب
الدفع إشكال فإن أوجبناه فصار خلا في يد المالك ففي وجوب رد المثل إشكال فإن
شرح
قال دام ظله : ولو غصبه شابا فصار شيخا ضمن النقص وكذا لو كان أمرد
فنبتت له اللحية على إشكال .
أقول : ينشأ من نقص المالية ( ومن ) أنه غير خارج عن المجرى الطبيعي
والفرق نقصان القوي في الأول والأصح الضمان لأنه يضمن أعلى القيم .
قال دام ظله : ولو نقصت الأرض لترك الزرع كأرض البصرة ضمن
على إشكال .
أقول : ينشأ من أن ترك زرعها واجب شرعا فلا يضمن بسببه والأصح عندي
الضمان لأنه نقص حصل في يد الغاصب فهو مضمون ولهذا يضمن أعلى القيم .
قال دام ظله : ولو ذهب نصف الزيت بالإغلاء ضمن مثل الذاهب وإن
لم ينقص القيمة وكذا في إغلاء العصير على رأي .
أقول : قال الشيخ في المبسوط والخلاف لا يضمن لأن الذاهب أجزاء مائية
لا قيمة له وقال المصنف يضمن لأنه مال نقص في يد الغاصب والأولى الثاني
قال دام ظله : ولو غصب عصيرا فصار خمرا ضمن المثل وفي وجوب الدفع
إشكال فإن أوجبناه فصار خلا ففي وجوب رد المثل إشكال .
أقول : ( منشأ الأول ) أنه العين المغصوبة وللمالك أولوية اليد للتخليل ( ومن )
أنه قد خرج عن ملكه و ( منشأ الثاني ) أنه إن قلنا بوجوب الرد حال كونه خمرا