تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
هو عليها ولا بالكنز تحته وإن كان معه رقعة أنه له على إشكال ، فإن لم يكن له مال استعان الملتقط بالسلطان فإن تعذر استعان بالمسلمين ويجب عليهم بذل النفقة على الكفاية فإن تعذر أنفق الملتقط فإن نوى الرجوع رجع وإلا فلا ولو ترك الاستعانة مع إمكانها فلا رجوع ولو ظهر رقه رجع مع عدم التبرع على سيده وعليه مع الحرية إن كان موسرا أو كسوبا وإلا فمن سهم الفقراء أو الغارمين وليس للملتقط الانفاق من مال اللقيط بدون إذن الحاكم فإن بادر بدونه ضمن إلا مع التعذر ولا يفتقر في احتفاظه إلى إذن ولو اختلفا في قدر الانفاق قدم قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف وكذا في أصل الانفاق وإن كان للملقوط مال .
المطلب الثاني في الأحكام وهي أربعة ( الأول ) النسب فإن استلحقه الملتقط وغيره ألحق به ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه وإن استلحق بالغا فأنكر لم يثبت ( الثاني ) الاسلام وإنما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل دون الصبي وإن كان مميزا لكن يفرق بينه وبين أبويه خوف الاستزلال ( 1 ) وغير المميز والمجنون لا يتصور إسلامهما إلا بالتبعية وهي تحصل بأمور ثلاثة ( ا ) إسلام أحد الأبوين فكل من انفصل من مسلم أو مسلمة فهو مسلم ولو طرء إسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام في الحال وكذا أحد الأجداد والجدات وإن كان
شرح
قال دام ظله : ولا بالكنز تحته وإن كان معه رقعة أنه له على إشكال . أقول : ينشأ من أنه في الأمارة والدلالة على تخصيص اللقيط آكد من الموضوع تحته ( ويحتمل ) عدمه لأنها ليست بيد وهو الأقوى . قال دام ظله : وكذا أحد الأجداد والجدات وإن كان الأقرب حيا على إشكال أقول : قال المصنف في التذكرة ينشأ ( من ) أن سبب التبعية القرابة لأنها لا يختلف بحياة الأب وموته كسقوط القصاص وحد القذف ولأن التبعية إنما هي للأصالة وهي ثابتة للجد لقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم
هامش
( 1 ) من الزلة .
إيضاح الفوائد — صفحة 140 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي