تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
الإعارة ( ومن ) أنه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت ( و ) يجوز للمعير دخول الأرض والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر وكل مالا يضر البناء والغرس وللمستعير الدخول لسقى الشجر ومرمة البناء دون التفرح ( ز ) لكل من المستعير والمعير بيع ملكه من صاحبه ومن أجنبي ( ح ) لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله وقبل انقضائها مع الأرش وهو التفاوت بين كونها قائمة إلى المدة ومقلوعة قبل انقضائها وله الرجوع بعدها والإلزام بالقلع مجانا ولا فرق بين الغرس والزرع على إشكال ينشأ ( من ) أن الغرس والبناء للتأبيد وللزرع مدة تنتظر فليس له الرجوع قبلها ( الثاني ) الضمان : العارية أمانة لا يضمنها المستعير إلا ( بالتفريط ) في الحفظ ( أو ) التعدي ( أو ) اشتراط الضمان ( أو ) كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط الضمان إلا أن يشترط سقوطه وفي دخول المصوغ نظر ( أو ) استعار من المستعير ( أو صيدا ) في الحرم
شرح
قال دام ظله : ولا فرق بين الغرس والزرع على إشكال ينشأ من أن الغرس والبناء للتأبيد وللزرع مدة تنتظر فليس له الرجوع قبلها . أقول : ومن أن العارية غير لازمة وقد تقدمت هذه المسألة . قال دام ظله : وفي دخول المصوغ نظر . أقول : ينشأ من رواية زرارة في الحسن قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام العارية مضمونة قال فقال جميع ما استعرته فتوى ( 1 ) فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط أنه متى توى يلزمك تواه وكذا جميع ما استعرت واشترطت عليك يلزمك والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك ( 2 ) وهذا عام في المصوغ وغيره ( ومن ) رواية الحلبي الصحيحة ، عن الصادق عليه السلام : ليس على العارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن ( 3 ) ، خرج الدراهم والدنانير بالإجماع فيبقى الباقي على الأصل والقائل بأن العام المخصوص لا يبقى حجة في الباقي لا يتم هذا الاستدلال عنده ، وما رواه الحسين بن سعيد ، في الصحيح ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، قال قال
هامش
( 1 ) أي هلك . ( 2 ) ئل ب 3 خبر 2 من كتاب العارية . ( 3 ) ئل ب 3 خبر 5 من كتاب العارية .