فروع
( ا ) لو رجع في الإعارة للدفع بعد وضع الميت في القبر قبل الطم جاز ( ب )
لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على إشكال ، وفي
استحقاق الأجرة قبله نظر ، ولو حمل السيل ( نواه ) ( نواة - خ ) ( 1 ) فنبتت في أرض غيره أجبر
المالك على القلع والأقرب أن عليه تسوية الأرض لأنه قلعه لتخليص ملكه ولصاحب الأرض
الإزالة مجانا ( ج ) لو رجع في إذن الزرع وقد بلغ القصيل وجب قصله مجانا لانتفاء
الضرر ومع الضرر الأرش ( د ) لو شرط القلع عند الرجوع مجانا وتسوية الحفر ألزم
الوفاء ولا أرش وإن شرط الأول لم يكلف المستعير التسوية ( ه ) لو لم يشترط القلع فأراده
المستعير فله ذلك وهل عليه التسوية إشكال ينشأ ( من ) أنه كالمأذون في القلع بأصل
شرح
إلى قلع جذعه عن ملكه مخيرا بخلاف الغرس لأنه في ملك غيره ، وتبعه ابن إدريس
واختار المصنف في المختلف جوازه لأنها عارية فللمالك الرجوع فيها وإن أدى إلى
تخريب ملك الغير لانجباره بالأرش ، وهذا هو الأصح عندي .
قال دام ظله : لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع
مجانا على إشكال .
أقول : ينشأ من أن المأذون له في أمر إذا رجع الإذن ولم يعلم المأذون له هل
يبطل إذنه أم لا وسيأتي في الوكالة :
قال دام ظله : وفي استحقاق الأجرة قبله نظر .
أقول : ينشأ ( من ) أنه تصرف في ملك الغير مع زوال الإذن ( ومن ) عدم بطلان
إذنه كما تقدم والتفريط منه حيث غره فضعفت المباشرة فكان السبب أقوى .
قال دام ظله ولو حمل السيل نواة فنبتت في أرض غيره أجبر المالك على
القلع والأقرب أن عليه تسوية الأرض لأنه قلعه لتخليص ملكه .
أقول : ( ويحتمل ) عدمه لأن الفائدة في تخليص ملك صاحب الأرض أعظم من
فائدة مالك النواة والأول أقوى .
هامش
( 1 ) الظاهر صحته مضافا كما لا يخفى وقوله أجبر المالك يعني مالك النواة .