تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
إيجاب وقبول فلا تصح استعارة الصبي ولا المجنون ( د ) ( المستعار ) وشرطه أن يكون منتفعا به مع بقائه كالثوب للبس والدابة للركوب والأرض للزرع والغرس والبناء دون الأطعمة فإن منفعتها في استهلاكها والأقرب جواز إعارة الدراهم والدنانير إن فرضت لها منفعة حكمية كالتزيين بها والضرب على طبعها ( ه‍ ) إباحة المنفعة فليس للمحرم استعارة الصيد من محرم ولا محل فإن أمسكه ضمنه للمحل وإن لم يشترط عليه ولو كان في يد محرم فاستعاره محل جاز لزوال ملك المحرم عنه بالإحرام كما يأخذ من الصيد ما ليس بملك ولا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع ويجوز للخدمة وإن كان المستعير أجنبيا ويكره استعارة الأبوين للخدمة ويستحب للترفه ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر . فروع ( ا ) لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل لزوال ملك المحرم بالإحرام وعلى المحرم الضمان لأنه تعدى بالإعارة لما يجب إرساله ( ب ) لو قال أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز لكن لا يجب وليس على واحد منهما أجرة
شرح
المقصد الثاني في العارية قال دام ظله : والأقرب جواز إعارة الدراهم والدنانير إن فرض لها منفعة حكمية كالتزيين والضرب على طبعها . أقول : وجه القرب وجود المنفعة مع بقائها ( ومن ) عدم قصدها عادة ( واعلم ) أن الشيخ في المبسوط والخلاف جوز إجازة الدراهم وعلل بجواز الانتفاع بها مع بقاء عينها ويلزم من قوله وتعليله هذا جواز إعارتها ومنع ابن إدريس من إجارتها قال لأنه لا منفعة لها إلا استهلاك عينها ويلزم من تعليله منع العارية والأصح عندي ما هو الأقرب عند المصنف . قال دام ظله : لو قال أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز لكن لا يجب وليس على واحد منهما أجرة . أقول : وجه القرب الأصل ( ومن ) أنها بعوض والعارية بغير عوض والأقوى