بالرد إلى الحرز بل إلى المالك أو بإبرائه ولو أنكر الوديعة أو ادعى التلف وإن كان
بسبب ظاهر أو نقص القيمة أو عدم التفريط فالقول قوله مع اليمين وفي الرد نظر ،
أما لو ادعى الإذن في التسليم إلى غير المالك فالمصدق ( 1 ) المالك مع اليمين فإن
صدق الإذن وأنكر التسليم فكدعوى الرد ، ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة
في تركته فهي والدين سواء على إشكال هذا إن أقر أن عنده وديعة أو عليه وديعة أو ثبت أنه
مات وعنده وديعة أما لو كانت عنده وديعة في حياته ولم توجد بعينها ولم يعلم بقاؤها ففي
الضمان إشكال ويصدق المستودع مع اليمين في تعيين المدعيين فإن نكل غرم للآخر
شرح
قال دام ظله : ولو أنكر الوديعة وادعى التلف فإن كان بسبب ظاهر أو
نقص القيمة أو عدم التفريط فالقول قوله مع اليمين وفي الرد نظر .
أقول : قال الشيخ القول قول المستودع لأنه أمينه ولا بدل له على حفظها
ويحتمل أن يكون القول قول المالك لأنه منكر والأقوى عندي قول الشيخ فهو من
خواص اجتماع الوديعة والأمانة .
قال دام ظله : فإن صدق الإذن وأنكر التسليم فكدعوى الرد .
أقول : قد تقدم البحث في دعوى الرد .
قال دام ظله : ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته فهي
والدين سواء على إشكال هذا إن أقر أن عنده وديعة أو عليه وديعة أو ثبت إنه
مات وعنده وديعة .
أقول : الإشكال السابق ( 2 ) في أصل الضمان وهذا في كيفيته فنقول كيفيته
يحتمل تقديم صاحب الوديعة لحصولها لأصالة البقاء واشتباه عينها ويحتمل التحاص
كالديون والأصح الأول لأن حق الوديعة متعلق بعين التركة كالرهن .
قال دام ظله : أما لو كانت عنده وديعة في حياته ولم توجد بعينها ولم
يعلم بقائها ففي الضمان إشكال .
هامش
( 1 ) بفتح الدال .
( 2 ) قلت صوابه اللاحق لقول المصنف فيما يأتي ( ففي الضمان إشكال ) .