تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ومزجها ضمن الجميع وكذا يضمن الجميع لو فتح الكيس المختوم سواء أخذ منه شيئا أو لا بخلاف ما لو ختمه هو ولو مزج الوديعتين بحيث لا مايز ضمن الجميع وإن اتحد المالك ولو مزج بإذن أحدهما ضمن الأخرى ولو مزج غيره ضمنهما المازج والشد كالختم إن كان من المالك ضمن إذا حله بنفس الحل وإن لم يتصرف وإلا ضمن بالأخذ ولو أذن له المالك في أخذ البعض ولم يأذن في رد البدل فرده ومزجه ضمن الجميع ( الثاني ) الإيداع فلو أودعها عند زوجته أو ولده أو عبده أو أجنبي وإن كان ثقة من غير ضرورة ولا إذن ضمن وكذا لو سافر بها مختارا مع أمن الطريق أما لو سافر بها مع خوف تلفها مع الإقامة فإنه لا يضمن وكذا لو أودعه حالة السفر وإذا أراد السفر ردها على المالك فإن تعذر فعلى الحاكم فإن تعذر أودعها من الثقة ولا ضمان وكذا لو تعذر ردها على مالكها فإنه يعيدها إلى الحاكم فإن تعذر فالثقة مع الحاجة وإذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن ، والأقرب وجوب القبض على الحاكم وكذا المديون والغاصب إذا حملا الدين أو الغصب إليه ولو أراد السفر فدفنها ضمن إلا أن يخاف المعاجلة ومن حضرته الوفاة وجب عليه الوصية بما عنده من الوديعة فإن أهمل ضمن إلا أن يموت فجأة على إشكال ولو أوصى إلى فاسق أو أجمل كقوله عندي
شرح
قال دام ظله : والأقرب وجوب القبض على الحاكم وكذا المديون والغاصب إذا حمل الدين أو الغصب إليه . أقول : وجه القرب أنه من المصالح وهو منصوب لها ( ويحتمل ) عدمه للأصل والأقوى الأول لأنه ولي المالك . قال دام ظله : ومن حضرته الوفاة وجب عليه الوصية بما عنده من الوديعة فإن أهمل ضمن إلا أن يموت فجأة على إشكال أقول : ينشأ من التفريط بترك الإشهاد لأنه نوع حفظ من الوارث لو مات ولم يعلم وهو معرض للموت ( ومن الأصل ) وإن مبني الوديعة على الإخفاء والأقوى الضمان لأن الوصية بها والإشهاد سبب في منع الوارث من جحودها وفي وجوب أدائها ظاهرا إن علم بها وفي نفس الأمر إن لم يعلم وذلك كله سبب للحفظ فتركه ترك سبب الحفظ ولا