الدار اثنتين ويفتح في المرفوع آخر في موضع له استطراقه وفتح باب في النافذ
لذات المرفوع دون العكس إلا على الاحتمال ، والجدار المختص ليس للجار التصرف
فيه بتسقيف وطرح خشب وغير ذلك ولا يجب عليه الإعارة لو استعاره الجار بل يستحب
ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع وبعده على الأقوى لكن مع الأرش على إشكال ،
ولو انهدم افتقر في تجديد الوضع إلى تجديد الإذن ويجوز الصلح على الوضع ابتداء
بشرط عدد الخشب ( 1 ) ووزنه ووقته ولو كان مشتركا لم يكن لأحدهما التصرف
فيه بتسقيف وغيره إلا بإذن شريكه ولا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم
ولو هدمه فالأقوى الأرش وكذا لا يجبر على الشرك في عمارة الدولاب والبئر وغيرهما
شرح
قال دام ظله : وفتح باب في النافذ لذات المرفوع دون العكس
إلا على الاحتمال .
أقول : الاحتمال الذي ذكره المصنف في احتمال فتح باب في المرفوع حيث
قال له يرفع كل الحائط فجاز بعضه ، ( وأنا ) أقول هذا الاحتمال ذكره على
سبيل البحث لا أنه يحتمل عنده هكذا قال المصنف في درسه ولا وجه لهذا الاحتمال
عندي .
قال دام ظله : ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع وبعده على الأقوى .
أقول : لأن العارية غير لازمة والتفريط منه ، وقال الشيخ ، وابن البراج ليس
له الرجوع بعده لأن إذنه اقتضى البقاء والدوام وفي القلع إضرار به فلا يملك المعير
ذلك كما لو أعاره أرضا للدفن ، والأقوى عندي اختيار المصنف .
قال دام ظله : لكن مع الأرش على إشكال .
أقول : ينشأ من أن العارية لا تستعقب الضمان ( ومن ) أنه سبب الإتلاف فيضمن
وهو الأصح عندي .
قال دام ظله : ولا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم ولو
هدمه فالأقوى الأرش .
أقول : لوجود العين والزائد الصفة ( وقيل ) يجبر على بنائه والأول أقوى .
هامش
( 1 ) أي بشرط تعيين عدد الخشب الخ .