تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
ولا يسقط بالتصرف إلا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه أو يمنع مانع من رده كاستيلاد الأمة أو عتقها ولا يثبت به أرش
( الخامس ) من باع ولم يسلم المبيع ولا قبض الثمن ولا شرط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق وإلا تخير البايع في الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن . ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا . ولا يسقط بطلب الثمن بعدها فإن تلف في الثلاثة فمن البايع على رأي وكذا بعدها إجماعا ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل فإن تلف فيه احتمل
شرح
أقول : ينشأ من انتفاء السبب وهو الغبن بالدفع والغبن هو فوات جزء من قيمة المثل وقد حصل له ( ومن ) أنه خارج العقد فهو هبة متجددة ولا يجب قبول الهبة ولا يلزم ولا يقع عوضا عن المبيع ولا يدخل في الثمن والأصح عندي عدم انتفاء الخيار بذلك . قال دام ظله : فإن تلف في الثلاثة فمن البايع على رأي . أقول : لا خلاف في أنه إذا تلف بعد الثلاثة فمن البايع وأما فيها فخلاف قال الشيخ وابن إدريس وابن البراج التلف من البايع ، وقال المفيد وأبو الصلاح وسلار التلف من المشتري ، وقال ابن حمزة أنه من ضمان البايع إلا أن يكون عرض التسليم ولم يتسلم المبتاع ( لنا ) إن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه . ( 1 ) وما رواه عقبة بن خالد ، عن الصادق عليه السلام : في رجل اشترى متاعا من رجل وواجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله . ( 2 ) قال دام ظله : ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل فإن تلف فيه احتمل الخلاف . أقول : وجه الاحتمال أنه تلف في مدة الخيار فكان كالثلاثة ومن حيث عدم النص عليه والأصح العدم .
هامش
( 1 ) المستدرك باب 9 خبر 1 من أبواب الخيار منقول عن الموالي عن النبي صلى الله عليه وآله . ( 2 ) ئل ب 10 خبر 1 من أبواب الخيار