تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
المحال عليه في المجلس فالأقوى عندي الصحة ، ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البايع بطل لأنه بيع دين بدين على إشكال ، ولو لم يعينه ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه فالوجه الجواز ، ولو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي لم يصح أما في غير المقبوض فلانتفاء القبض ، وأما في المقبوض فلزيادته على المؤجل فيستدعي أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل والزيادة مجهولة ( الخامس ) كون المسلم فيه دينا فلا ينعقد في عين نعم ينعقد بيعا سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة ( السادس ) الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت فلو شرط أداء المسلم فيه عند أدراك الغلات أو دخول القوافل بطل وكذا لو قال متى أردت أو متى أيسرت ، ويجوز التأقيت بشهور الفرس والروم والنيروز ( 1 ) والمهرجان لأنهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى أول برجي الحمل والميزان ، ويجوز بفصح ( 2 ) النصارى وفطير اليهود إن عرفه المسلمون ، ولو أجل إلى نفير الحجيج احتمل البطلان والحمل على الأول وكذا إلى ربيع أو جمادى ، وتحمل السنون والشهور على الهلالية وتعتبر الأشهر بالأهلة فإن
شرح
قال دام ظله : ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البايع بطل لأنه بيع دين بدين على إشكال . أقول : منشأه أن ما في الذمة مقبوض أو دين فعلى الأول يصح وعلى الثاني يبطل والشيخ الطوسي رحمه الله ذهب إلى البطلان ونقل الكراهة عن بعض الأصحاب . قال دام ظله : ولو لم يعينه ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه فالوجه الجواز . أقول : وجهه الأصل وانتفاء المانع وقيل لا يجوز لاشتماله على بيع دين بدين . قال دام ظله : ولو أجل إلى نفر الحجيج احتمل البطلان والحمل على الأول وكذا إلى ربيع أو جمادى . أقول : وجه الأول تردد المحل بين النفرين لإطلاق اللفظ عليهما بالتواطؤ ( ووجه الثاني ) تحقق الاسم به ولنص الأصحاب على حمل ربيع وجمادى على الأول و
هامش
( 1 ) النيروز عاشر آيار - والمهرجان سادس تموز - والفطير الحادي عشر من تموز - والفصح ثامن عشر من نيسان . ( 2 ) بكسر الفاء والصاد المهملة
إيضاح الفوائد — صفحة 464 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي