السيد فإن جهل فإلى ظن أهل الخبرة ، ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب
ذكر الصنف ولو اتحد لونه كفى نوعه عنه ( ب ) يذكر ( في الإبل ) الذكورة أو الأنوثة
والسن كبنت مخاض واللون كالحمرة والنوع كنعم بني فلان أو نتاجهم كبختي أو عربي
إن كثروا وعرف لهم نتاج وإلا بطل كنسبة الثمرة إلى بستان ( وفي الخيل ) السن
واللون والنوع كعربي أو هجين ولا يجب التعرض للشياة كالأغر والمحجل و ( في الطيور )
النوع والكبر والصغر من حيث الجثة ولا نتاج للبغال والحمير بل يذكر عوضه النسبة
إلى البلد ( ج ) يذكر ( في التمر ) أربعة أوصاف النوع كالبرني والبلد إن اختلف
الوصف كالبصري والقد كالكبار والحداثة أو العتق ( وفي البر ) وغيره من الحبوب
البلد والحداثة أو العتق والصرابة ( 1 ) أو ضدها ( والعسل ) البلد كالمكي والزمان
كالربيعي واللون وليس له إلا مصفى من الشمع و ( في السمن ) النوع كالبقري واللون
كالأصفر والمرعي والحداثة أو ضدها ( وفي الزبد ) ذلك وإنه زبد يومه أو أمسه ( وفي
اللبن ) النوع والمرعى ويلزمه مع الإطلاق حليب يومه ( د ) يذكر في الثياب ثمانية
النوع كالكتان والبلد واللون والطول والعرض والصفاقة والرقة والنعومة وأضدادها
ولو ذكر الوزن بطل لعزته وله الخام إلا أن يشترط المقصود ويذكر ( في الغزل )
النوع كالقطن والبلد واللون والغلظة والنعومة أو أضدادها ( وفي القطن ) ذلك إلا الغلظ
وضده فإن شرط منزوع الحب فله وإلا كان له بحبه مع الإطلاق كالتمر بنواه على إشكال ويذكر
شرح
وما جعل عليكم في الدين من حرج ( 2 ) وإذا لم يحصل من البيع ( المبيع خ ل )
ترجيح وجوب التسليم لم يكن سببا فيه فلا يصح .
قال دام ظله : فإن شرط منزوع الحب فله وإلا كان له بحبه مع الإطلاق
كالتمر بنواه على إشكال .
أقول : يحتمل وجوها ثلاثة ( ا ) ما ذكره المصنف لما ذكره ( ب ) أن يكون
له منزوع الحب لعدم دخوله في الحقيقة ( ج ) الرجوع إلى العادة في بدل مثل هذا
هامش
( 1 ) أي كونها خالصة من خلط آخر كتراب أو نحوه - م
( 2 ) الحج - 77 .