تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
السيد فإن جهل فإلى ظن أهل الخبرة ، ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف ولو اتحد لونه كفى نوعه عنه ( ب ) يذكر ( في الإبل ) الذكورة أو الأنوثة والسن كبنت مخاض واللون كالحمرة والنوع كنعم بني فلان أو نتاجهم كبختي أو عربي إن كثروا وعرف لهم نتاج وإلا بطل كنسبة الثمرة إلى بستان ( وفي الخيل ) السن واللون والنوع كعربي أو هجين ولا يجب التعرض للشياة كالأغر والمحجل و ( في الطيور ) النوع والكبر والصغر من حيث الجثة ولا نتاج للبغال والحمير بل يذكر عوضه النسبة إلى البلد ( ج ) يذكر ( في التمر ) أربعة أوصاف النوع كالبرني والبلد إن اختلف الوصف كالبصري والقد كالكبار والحداثة أو العتق ( وفي البر ) وغيره من الحبوب البلد والحداثة أو العتق والصرابة ( 1 ) أو ضدها ( والعسل ) البلد كالمكي والزمان كالربيعي واللون وليس له إلا مصفى من الشمع و ( في السمن ) النوع كالبقري واللون كالأصفر والمرعي والحداثة أو ضدها ( وفي الزبد ) ذلك وإنه زبد يومه أو أمسه ( وفي اللبن ) النوع والمرعى ويلزمه مع الإطلاق حليب يومه ( د ) يذكر في الثياب ثمانية النوع كالكتان والبلد واللون والطول والعرض والصفاقة والرقة والنعومة وأضدادها ولو ذكر الوزن بطل لعزته وله الخام إلا أن يشترط المقصود ويذكر ( في الغزل ) النوع كالقطن والبلد واللون والغلظة والنعومة أو أضدادها ( وفي القطن ) ذلك إلا الغلظ وضده فإن شرط منزوع الحب فله وإلا كان له بحبه مع الإطلاق كالتمر بنواه على إشكال ويذكر
شرح
وما جعل عليكم في الدين من حرج ( 2 ) وإذا لم يحصل من البيع ( المبيع خ ل ) ترجيح وجوب التسليم لم يكن سببا فيه فلا يصح . قال دام ظله : فإن شرط منزوع الحب فله وإلا كان له بحبه مع الإطلاق كالتمر بنواه على إشكال . أقول : يحتمل وجوها ثلاثة ( ا ) ما ذكره المصنف لما ذكره ( ب ) أن يكون له منزوع الحب لعدم دخوله في الحقيقة ( ج ) الرجوع إلى العادة في بدل مثل هذا
هامش
( 1 ) أي كونها خالصة من خلط آخر كتراب أو نحوه - م ( 2 ) الحج - 77 .
إيضاح الفوائد — صفحة 461 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي