2 - المثلي : وهو الذي يكثر ما يماثله تماما في الخصوصيات
والمشخصات كالحنطة والشعير فيلزم الغاصب رد مثله ، شريطة أن
يتحد المثل المدفوع مع التالف في جميع الخصوصيات النوعية
والصنفية فلا يجزي الردئ من الحنطة - مثلا - عن النوعية الجيدة
منها .
- وإذا أخذت غصبا سلعة من غاصبها الأول ، ثم تلفت
السلعة ؟
- يحق لصاحبها مطالبة أي من الغاصبين شاء ببدلها من المثل
أو القيمة سواء غاصبها الأول أو غاصبها الثاني ، لكن لو رجع المالك
على الغاصب الأول كان له أن يطالب
الثاني بما غرمه للمالك دون العكس .
- إذا علم المالك بوجود ماله المغصوب عند الغاصب ؟
- يحق له انتزاعه من يد غاصبه ولو بالقوة . قال ذلك أبي
وأضاف :
وإذا وقع في يده مال للغاصب جاز له أخذه بدل
المال المغصوب لو كان مساويا له في القيمة .
- وإذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من المال المغصوب ؟
- يجوز لصاحب المال المغصوب أخذ حصة منه مساوية
لقيمة ماله المغصوب يستوفي بها حقه .
- قبل أن تختم حوارية اليوم أحب أن أسألك سؤالا