- وإذا أعاد الدار المغصوبة إلى صاحبها فهل تبرأ ذمته ؟
لا بل يغرم له مقدار أجرة مثل تلك الدار أيضا .
- حتى لو لم يسكنها غاصبها ؟
- نعم يغرم أجرتها حتى لو لم يسكنها في تلك المدة ، لأنه
فوت عليه استيفاء منفعة ملكه فكأنه قد أتلفها عليه فيضمنها له .
- لو غصب انسان أرضا فغرسها وزرعها ؟
- على الغاصب إزالة غرسه وزرعه فورا مع أجرة مثل هذا
المقدار من استغلاله للأرض ، بل لو استلزم قلع الغرس والزرع
نقصانا في قيمة الأرض بسبب القلع وجب على الغاصب التعويض
بدفع بدل النقصان ، هذا إذا لم يرض المالك ببقائه في الأرض مجانا
أو بأجرة وإلا لم تجب على الغاصب إزالته بل يجوز له ابقاؤه
فيها بالنحو الذي يرضى به المالك .
- وإذا تلف المغصوب عند الغصب دون تعمد منه ؟
- يجب عليه رد عوضه إلى مالكه وعوض منافعه المستوفاة
والمفوتة .
- وكيف يرد عليه عوضه ؟
- المغصوب ، على نوعين :
1 - القيمي : وهو الذي لا يكثر وجود ما يماثله تماما في
الخصوصيات والمشخصات التي تختلف باختلافها الرغبات كالبقر
والغنم . . وهذا النوع يرد الغاصب قيمته يوم التلف .