تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الميسرة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
الملتقط بين أمرين : إما أن يحفظها لمالكها وله حينئذ حق الانتفاع بها مع التحفظ على عينها وإما أن يتصدق بها عن مالكها وليس له أن يتملكها في مطلق الأحوال .
- لو كان الشئ الملتقط مجموعة من العملات النقدية ؟ - إذا أمكن معرفة مالكها بسبب بعض خصوصياتها مثل عددها أو زمانها الخاص أو مكانها الخاص وجب التعريف بها .
- ولو ادعى مدع أنه مالكها ؟ - إذا علم صدقه وجب دفعها إليه ، وإذا وصفها كان وصفه مطابقا للحقيقة فحصل الاطمئنان لصدقه وجب كذلك دفعها إليه . - تقول الاطمئنان ، وإذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه ، بل حصل الظن ؟ - لا يكفي حصول الظن .
- كان هذا هو حكم مال ملتقط لم يعرف صاحبه ، أما إذا استولى انسان ما على أموال أو حاجيات أو عقار من إنسان آخر ظلما وعدوانا وغصبا ؟ - الغصب من كبائر المحرمات ، ويعذب الغاصب يوم القيامة بأشد أنواع العذاب ، فقد روي عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه والسلام : ( من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ) . ويجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه دارا كان الشئ المغصوب أو نقودا أو حاجيات أو غير ذلك .
الفتاوى الميسرة — صفحة 267 | السيد علي الحسيني السيستاني