الملتقط بين أمرين : إما أن يحفظها لمالكها وله حينئذ حق الانتفاع
بها مع التحفظ على عينها وإما أن يتصدق بها عن مالكها وليس له
أن يتملكها في مطلق الأحوال .
- لو كان الشئ الملتقط مجموعة من العملات النقدية ؟
- إذا أمكن معرفة مالكها بسبب بعض خصوصياتها مثل
عددها أو زمانها الخاص أو مكانها الخاص وجب التعريف بها .
- ولو ادعى مدع أنه مالكها ؟
- إذا علم صدقه وجب دفعها إليه ، وإذا وصفها كان وصفه
مطابقا للحقيقة فحصل الاطمئنان لصدقه وجب كذلك دفعها إليه .
- تقول الاطمئنان ، وإذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه ، بل
حصل الظن ؟
- لا يكفي حصول الظن .
- كان هذا هو حكم مال ملتقط لم يعرف صاحبه ، أما إذا
استولى انسان ما على أموال أو حاجيات أو عقار من إنسان آخر
ظلما وعدوانا وغصبا ؟
- الغصب من كبائر المحرمات ، ويعذب الغاصب يوم القيامة
بأشد أنواع العذاب ، فقد روي عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه والسلام : ( من
غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ) .
ويجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه دارا كان
الشئ المغصوب أو نقودا أو حاجيات أو غير ذلك .