المستخرجة منها ما يساوي قيمة خمسة عشر مثقالا صيرفيا من
الذهب المسكوك . أو يزيد .
3 - الكنوز ، شرط أن تبلغ قيمة الكمية المستخرجة منها
خمسة عشر مثقالا صيرفيا من الذهب أو أكثر ، ومن الفضة مائة
وخمسة مثاقيل أو أكثر بعد استثناء تكاليف الاخراج .
4 - ما أخرج بالغوص من البحر أو الأنهار الكبار مما يتكون
فيها اللؤلؤ والمرجان وغيرهما إذا بلغت قيمته دينارا ذهبيا .
5 - المال الحلال المخلوط بالمال الحرام في بعض صوره .
6 - الأرباح السنوية المتحصلة من تجارة أو صناعة أو هدية
أو زراعة أو حيازة أو أي كسب آخر بما في ذلك أجور العمل
والرواتب و . . . و . . .
وقاطعته :
- معنى هذا أن أرباح التجار يجب أن تخمس ؟
- ليست أرباح التجار وحدها يجب أن تخمس بل أرباح كل
مستفيد بما فيهم أنت وأنا .
- وكيف يحسب التاجر أرباحه الخاضعة للتخميس ؟
- يحسب ما لديه من الأموال من بضاعة ونقد بعد مرور سنة
من شروعه في التجارة ويستثني منه :
أولا : رأس ماله الذي تاجر به .
ثانيا : المبالغ المصروفة في سبيل تحصيل الأرباح من أجور