تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الميسرة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
المستخرجة منها ما يساوي قيمة خمسة عشر مثقالا صيرفيا من الذهب المسكوك . أو يزيد . 3 - الكنوز ، شرط أن تبلغ قيمة الكمية المستخرجة منها خمسة عشر مثقالا صيرفيا من الذهب أو أكثر ، ومن الفضة مائة وخمسة مثاقيل أو أكثر بعد استثناء تكاليف الاخراج . 4 - ما أخرج بالغوص من البحر أو الأنهار الكبار مما يتكون فيها اللؤلؤ والمرجان وغيرهما إذا بلغت قيمته دينارا ذهبيا . 5 - المال الحلال المخلوط بالمال الحرام في بعض صوره . 6 - الأرباح السنوية المتحصلة من تجارة أو صناعة أو هدية أو زراعة أو حيازة أو أي كسب آخر بما في ذلك أجور العمل والرواتب و . . . و . . .
وقاطعته : - معنى هذا أن أرباح التجار يجب أن تخمس ؟ - ليست أرباح التجار وحدها يجب أن تخمس بل أرباح كل مستفيد بما فيهم أنت وأنا .
- وكيف يحسب التاجر أرباحه الخاضعة للتخميس ؟ - يحسب ما لديه من الأموال من بضاعة ونقد بعد مرور سنة من شروعه في التجارة ويستثني منه : أولا : رأس ماله الذي تاجر به . ثانيا : المبالغ المصروفة في سبيل تحصيل الأرباح من أجور
الفتاوى الميسرة — صفحة 232 | السيد علي الحسيني السيستاني