ويشترط في اليمين أو القسم اللفظ ، وأن يكون القسم بالله تعالى ،
وأن يكون ما أقسم عليه مقدورا أو مستطاعا حين الوفاء به ، ويصح
القسم على المباح إذا أقسم على فعله لمصلحة دنيوية ، لكن إذا حلف
على فعل شئ ثم رأى تركه خيرا من فعله جاز له تركه . ويشترط في
الحالف التكليف والقصد والاختيار .
- مثل لي لليمين أو القسم التي يجب الوفاء بها ؟
- إذا قال الانسان مثلا : ( والله لأفعلن ) ، أو قال : ( بالله لأفعلن ) ، أو
قال : ( أقسم بالله ) ، أو قال : ( أقسم برب المصحف ) ، أو غير ذلك .
- وإذا قال الانسان مخاطبا شخصا آخرا قائلا له : ( والله لتفعلن ) ؟
- لا يتعلق اليمين أو القسم بفعل الانسان الآخر ، ولا بالزمن
الماضي كأن يقول : والله لقد حدث الأمر الفلاني ، ولذلك فلا تترتب
الكفارة على يمين كهذا رغم أنه حرام ومعصية إذا كان كذبا ، كما لا
ينعقد يمين أو قسم الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها .
وإذا أقسم الولد دون إذن أبيه والزوجة دون إذن زوجها فلا قيمة لهذا
اليمين ، ولا تجب الكفارة على مخالفته ، لأنه وقع من دون إذنهما .
- قد يحلف أو يقسم الانسان على صدق كلامه وهو صادق
بالفعل ، أو يحلف على شئ معين وهو صادق في حلفه ؟
- الأيمان الصادقة ليست محرمة ، ولكنها مكروهة .
أما الأيمان الكاذبة فهي محرمة ، بل هي من المعاصي الكبيرة إلا
عند الضرورة .
- وكيف ذلك ؟