- إذا قصد الانسان أن يدفع بقسمه أو حلفه الظلم عن نفسه أو عن
المؤمنين فهذا القسم جائز ، بل ربما يكون القسم الكاذب واجبا كما إذا
هدد الظالم نفس المؤمن أو عرضه أو مؤمنا آخر أو عرضه .
- شخص أقسم أو حلف قائلا : ( والله لا أعمل العمل الفلاني أبدا )
ثم أراد أن يتحلل من قسمه هذا ويعمل ذلك العمل ، فهل يكفيه أن يدفع
الكفارة ؟
- لا ينحل اليمين بدفع الكفارة ، ويرتكب معصية إذا عمل العمل
المذكور .
- شخص آخر أقسم قائلا : ( والله كلما فعلت كذا ادفع مبلغ كذا إلى
الفقراء ) واستمر يفعل ويدفع المبلغ حتى أصبح دفع المبلغ ثقيلا
وحرجيا وشاقا عليه وضارا بحاله ، فماذا يفعل ؟
- ينحل اليمين إذا كان حرجيا ومضرا بحاله .
حواريات فقهية — صفحة 258
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٥٨