يحتاج سقي الزرع إلى مجهود تكون زكاتها حينئذ ( 10 % ) .
ب - إذا سقيت باليد أو بالآلة أو ما شابههما تكون زكاتها حينئذ
( 5 % ) .
ج - إذا سقيت بالمطر تارة وباليد أو الآلة أخرى تكون زكاتها
حينئذ ( 5 / 7 % ) ، إلا إذا كان أحد السقيين قليلا جدا بحيث لا يعتد به
فينسب إلى السقي الغالب .
- وإذا قلت كمية المحصول عن ( 1044 كغم ) بعد يباسه ؟
- إذا قلت عن الحد المقرر للزكاة فلا زكاة فيها .
الثالث مما تجب فيه الزكاة : المعز والضأن والإبل والبقر
والجاموس . ويشترط في وجوب زكاتها أمور . .
1 - بلوغ عددها النصاب ، وهو رقم معين إذا بلغته وجبت فيها
الزكاة .
ففي الإبل : إذا بلغ عددها ( خمسا ) فزكاتها ( شاة ) ، وإذا بلغ
( عشرا ) فزكاتها ( شاتان ) ، وإذا بلغ ( خمس عشرة ) فزكاتها ( ثلاث شياه ) ،
وإذا بلغ ( عشرين ) فزكاتها ( أربع شياه ) ، وإذا بلغ ( خمسا وعشرين )
فزكاتها ( خمس شياه ) ، وإذا بلغ ( ستا وعشرين ) فزكاتها ( ناقة في السنة
الثانية من عمرها ) ، وإذا بلغ ( ستا وثلاثين ) فزكاتها ( ناقة في السنة الثالثة
من عمرها ) . وهناك غيرها من الأرقام لا يسع المجال هنا لذكرها .
وفي الغنم : إذا بلغ عددها ( أربعين ) فزكاتها ( شاة ) ، وإذا بلغ ( مائة
وواحدا وعشرين ) فزكاتها ( شاتان ) ، وإذا بلغ ( مائتين وواحدا ) فزكاتها
( ثلاث شياه ) ، وإذا بلغ ( ثلاثمائة وواحدا ) فزكاتها ( أربع شياه ) ، وإذا بلغ
( أربعمائة ) أو أكثر فزكاتها عن كل ( مائة ) ( شاة واحدة ) مهما بلغ عددها .