وفي البقر والجاموس : إذا بلغ عددها ( ثلاثين ) فزكاتها ( تبيع
دخل في السنة الثانية من عمره ) ، وإذا بلغ العدد ( أربعين ) فزكاتها ( مسنة
دخلت في السنة الثالثة من عمرها من البقر أو الجاموس ) .
- ولا زكاة في ما بين النصابين أو الرقمين المحددين في الإبل
والبقر والغنم ، فإذا ما زاد العدد عن النصاب فلا زكاة عليه حتى يصل إلى
النصاب الجديد .
2 - أن تكون الحيوانات سائمة ترعى في أرض الله ، أما إذا كانت
معلوفة يعطيها صاحبها علفها ولو في بعض السنة فلا زكاة فيها .
3 - أن لا تكون الإبل والبقر عوامل ، فلو استعملت في السقي أو
النقل أو في غير ذلك ، فلا زكاة عليها .
4 - أن يمضي عليها عام جامعة للشرائط المتقدمة ، ويكفي فيه
الدخول في الشهر الثاني عشر ، فلا يضر فقد بعض الشروط قبل تمام
الشهر الثاني عشر .
- وإذا أخرجت الزكاة فلمن أدفعها ؟
- تدفع الزكاة للمستحقين ، وهم ثمانية أصناف بشروط ، قال
تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة
من الله والله عليم حكيم .
- وما الفرق بين الفقير والمسكين :
- الفقير والمسكين : كلاهما من لا يملك قوت سنته هو وعياله ،
وليست له صنعة أو حرفة توفر له مصروفه خلال السنة ، والمسكين
أسوأ حالا من الفقير .