تلك التي أشرت إليها في حديثك ؟
- شروط عدة :
1 - أن تبلغ كمية الذهب عشرين دينارا ذهبا ، وزكاتها ربع العشر ،
وكلما زادت أربعة دنانير وجب اخراج ربع عشرها زكاة ، علما أن وزن
الدينار أربعة غرامات وربع .
- أما الفضة فيجب أن تبلغ كميتها مأتي درهم ، وزكاتها ربع العشر ،
وكلما زادت كميتها أربعين درهما وجب اخراج ربع عشرها زكاة ، علما
أن وزن الدرهم ثلاثة غرامات إلا ربع عشر الغرام ( 20975 ) .
- وإذا قلت كمية النقدين عن الحد المذكور ؟
- لا تجب فيها الزكاة .
2 - أن يمضي عليهما أحد عشر شهرا ويدخل عليهما الشهر
الثاني عشر وهما في ملك المالك .
3 - أن يكونا - الذهب والفضة - مسكوكين عملة رائجة للتداول
اليومي في البيع والشراء وغيرهما .
- وسبائك الذهب والحلي المصنوعة من الذهب أو الفضة وقطع
الذهب والفضة الأخرى ؟
- لا تجب فيها الزكاة .
الثاني مما تجب فيه الزكاة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ،
وتجب فيها الزكاة إذا بلغت كمية كل منها بعد يباسها ( 1044 كغم )
تقريبا وكما يأتي :
أ - إذا سقيت بماء المطر أو بماء النهر أو ما شابههما بحيث لا