تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
القاعدة ، سواء كان في اللسان الأول الّذي وردت فيه بلفظ الشعائر ، أو في اللسان الثاني الّذي لم يرد فيه لفظ الشعائر . . النوع الثالث أو اللسان الثالث من الأدلّة : الذّي ذكرنا بأنّه العناوين الخاصّة في الألفاظ الخاصّة . . فلو بنينا على نظريّة هذا المعترض فإنّنا لن ننتهي إلى النتيجة الّتي يتوخّاها بأنّ الشعائر حقيقة شرعيّة أو وجودها حقيقة شرعيّة ، لأنّ النتيجة الّتي يريد أن يتوصّل إليها هي الحكم ببدعيّة كثير من الرسوم والطقوس الّتي تُمارَس باسم الشعائر الدينيّة المستجدّة والمستحدَثة . . وهذه النتيجة سوف لا يصل إليها حتّى لو سلّمنا بأنّ الشعائر الدينيّة هي بوضع الشارع وبتدخّله . . لعدم انسجام ذلك مع النمطَين الأخيرَين من لسان أدلّة الشعائر . . والوجه في ذلك يتّضح بتقرير الجواب التفصيليّ على إشكالات المعترض .

الجواب التفصيلي الأول

يتمّ بيانه عبر ثلاث نقاط :

النقطة الأولى : تعلّق الأوامر بطبيعة الكلّيّ

ما ذكره علماء الأصول : من أنّ الشارع إذا أَمر بفعل كلّي ، مثل : الأمر بالصلاة « أَقِيمُوا الصَّلاة » ( 1 ) . . أو الأمر بعتق رقبة ، أو الإعتكاف ، ولم يخصِّص ذلك

هامش
( 1 ) البقرة : 43 ، 83 ، 110 . . .