أو ( أَخَذَ على شيعتنا بالمواثيق زيارتنا كلّ عام ) ( 1 ) أو بمثل هذه التعبيرات . . ولفظ الفريضة قد ورد في الروايات . . وكذلك أنّ زيارته فريضة على النساء ، وورد ( 2 ) أيضاً : أنّ المرأة تزور الحسين عليه السلام من دون محرم . . كما هو حكم النساء في فريضة الحجّ إذ ليس من شرط الاستطاعة على المرأة ذهابها مع المحرم ، بل يجوز لها أن تذهب بدون محرم إذا أمنت الرفقة . . وهناك تشابه كبير بين لسان أدلّة شعيرة الحجّ وبين لسان أدلّة شعيرة زيارة الحسين عليه السلام . .
أركان الشريعة الإسلامية
هذا لسان آخر . . وعلى ضوء هذا الشاهد الذي ذكرناه ، استظهاراً من الأدلّة ، وذهب جملة من أساطين المذهب وعلمائه من الفقهاء أو المحدّثين أو المتكلّمين الإماميّة إلى أنّ في الشريعة الإسلاميّة ثلاثة معالم رُكنيّة عماديّة ، كَتب الله المحافظة عليها وعدم انطماسها . . وأنّ فيها بقاء الدين وهي : الأوّل : القرآن الكريم . . قال تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) ( 3 ) الثاني : الحجّ والمسجد الحرام . . ( وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً ) ( 4 )