2 - قال : ثم إن بعض مهرة الفن وهو الشيخ محمد تقي ( قدس سره ) احتج على اعتبار
الأصل في الموارد الثلاثة ( 1 ) .
3 - قال : ثم إن الأقرب عندي في تعريف الاطراد وعدمه وبيان موردهما هو
ما ذكرته نقلا عن الشيخ محمد تقي ( قدس سره ) ، وهو المعتمد بجريان مناط الاعتبار ( 2 ) .
4 - قال : وقد تصدى بعض المحققين في حاشيته على المعالم لبيان الضابط
بأنه ما يجمع شروطا ثلاثة . . . ( 3 ) .
5 - وقال : وقد أجاد بعض المحققين من المتأخرين في ما علقه على
المعالم ( 4 ) .
قد مر منا بأن المجدد الشيرازي ينقل عن أستاذه صاحب الهداية في تقريرات
بحثه في الأصول قريبا من ستين مورد وحتى نقل من فقه صاحب الهداية ، فقال :
وقد ذهب بعض من المحققين من متأخري المتأخرين في فقهه على ما حكي عنه
إلى كون الإجازة كاشفة والتزم باللازم الأول وهو جواز تصرف الأصيل و . . .
ثم جاء في هامش الأصل : وهو الشيخ محمد تقي ( قدس سره ) على ما حكى عنه ( 5 ) .
أقول : قد استخرجت مواقع نقل المجدد الشيرازي عن صاحب الهداية في
ستين موردا ، ولكن لا فائدة لنقل الأعداد ، والأمر واضح لمن أراد .
الهداية في الكفاية للمحقق الخراساني
المحقق الأوحدي العلامة آية الله الشيخ محمد كاظم الخراساني ( قدس سره ) صاحب
كفاية الأصول أشهر من أن يوصف وأعرف من أن يذكر ، ومسلم عند الكل مهارته
وتبحره ودقته في علم الأصول ، فإنه ينقل من الهداية في الكفاية خمس مرات
نشير فيما يلي إلى مواضعها :
هامش
( 1 ) التقريرات 1 / 44 .
( 2 ) التقريرات 1 / 125 .
( 3 ) التقريرات 1 / 242 .
( 4 ) التقريرات 2 / 56 .
( 5 ) التقريرات 2 / 282 .