على سائر العقود الفاسدة في إفادته قبل القبض ملكا موقوفا . تاترخانية ملخصا . وعليه لينظر ما فائدة
قول الشارح : ما لم يقبضه المشتري فإن الملك حاصل قبله . تأمل . قوله : ( إن ديونهم حلة نعم ) أي
لهم فسخه ، ولو مؤجلة فلا ، فإن حل الاجل ضمن المولى لهم قيمته ، وكذا لو وهب العبد قبل حلول
الدين لرجل وقبضه أو آجره جاز ، فإن حل الاجل ضمن لهم القيمة وليس لهم رد الهبة وكان لهم
نقض الإجارة ، وأما الرهن فكالبيع . تاترخانية . وأما العتق فسيأتي متنا . قوله : ( وفاء ) أي بديون المأذون .
قوله : ( وبموت سيده ) وكذا الصبي يحجر بموت الأب والوصي . وأما المأذون من قبل القاضي فلا
ينعزل بموته لأنه حكم كما في شرح المجمع . در منتقى . قوله : ( وجنونه مطبقا ) سنة فصاعدا أو يفوض
للقاضي ، وبه يفتى ، فإن مست الحاجة إلى التوقيت يفتى بسنة كما في تتمة الواقعات . در منتقى . قوله :
( ولحوقه ) قال في شرح المجمع : أقول قد تسامح فيه لان اللحاق بدون القضاء لا يكون كالموت عندنا .
قوله : ( وكذا بجنون المأذون ولحوقه أيضا ) فلو قال وموت أحدهما ولو حكما أو جنونه مطبقا لكان أتم
وأخصر . عزمية . قوله : ( وإن لم يعلم أحد به ) أي بهذا الحجر أو بالموت ، وما ذكر بعده قال الزيلعي :
فصار محجورا عليه في ضمن بطلان الأهلية فلا يشترط فيه علمه ولا علم أهل سوقه ، لان الحجر
حكمي فلا يشترط فيه العلم كانعزال الوكيل بهذه الأشياء اه . قوله : ( لأنه موت حكما ) حتى يعتق
مدبروه وأمهات أولاده ، ويقسم ماله بين ورثته ، وهذا علة لقوله : ولحوقه فكان ينبغي تقديمه على
قوله : وإن لم يعلم أحد به . قوله : ( وينحجر حكما ) كان ينبغي ذكره عند قوله : وبموت سيده لان
كل ذلك حجر حكمي كما علمت . قوله : ( بإباقه ) لان المولى لم يرض بتصرف عبده المتمرد الخارج عن
طاعته عادة فكان حجرا عليه دلالة . زيلعي . وسيذكر آخرا عن الأشباه تصحيح خلافه ويأتي ما فيه .
قوله : ( وإن لم يعلم أحد ) أي من أهل سوقه . قوله : ( كان حجرا دلالة ) هذا استحسان ، لان العادة
جرت بتحصين أمهات الأولاد ، وأنه لا يرضى بخروجها واختلاطها بالرجال في المعاملة ودليل الحجر
كصريحه . زيلعي . قوله : ( ما لم يصرح بخلافه ) لان الصريح يفوق الدلالة . زيلعي . قوله : ( لا بالتدبير )
لان العادة لم تجر بتحصين المدبرة فلم يوجد دليل الحجر . منح . وكذا المدبر بالأولى . قوله : ( وضمن بهما
قيمتهما ) أي ضمن المولى بالاستيلاد والتدبير قيمتهما ، لأنه أتلف بهما محلا تعلق به حق الغرماء لأنه
بفعله امتنع بيعهما . زيلعي .
وظاهر كلام المصنف أن يضمن القيمة مطلقا مع أنه يتوقف على اختيار الغرماء ، فلو زاد إن
شاؤوا لكان أولى لما في المحيط ، وإن شاؤوا استسعوا العبد في دينهم ، وإن ضمنوا المولى لا سبيل لهم
على العبد حتى يعتق . وفيه : عليه دين لثلاثة لكل ألف اختار اثنان ضمان المولى فضمناه ثلثي قيمته
واختار الثالث استسعاء العبد في جميع دينه جاز ، ولا يشارك أحدهما الآخر فيما قبض ، بخلاف ما إذا
كان الغريم واحدا ، فإذا اختار أحدهما بطل حقه في الآخر . طوري . قوله : ( فقط ) أي لا ما زاد على
حاشية رد المحتار — صفحة 463
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٣