تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
الباء متعلقة بزاد ح . قوله : ( وجزم به ابن الشحنة ) حيث قال بعد كلام : وقد علمت تقييدهم ما يملكه من الهدية بالمأكولات فيحتاج إلى التنبيه عليه في النظم لأنه أطلق اه‍ . قلت : ومثله في التبيين ، وصرح به في التاترخانية عن المحيط فقال : ولا يملك الاهداء بما سوى المأكولات من الدراهم والدنانير اه‍ . وفيها عن الأصل : ولو وهب هبة وكانت شيئا سوى الطعام وقد بلغت قيمته درهما فصاعدا لا يجوز ، وإن أجاز المولى هبته إن لم يكن عليه دين تعمل إجازته وإلا فلا ، وكذا لا يتصدق إلا بدرهم فما دونه . قوله : ( بخلاف ما لو دفع إليه قوت شهر ) لأنهم لو أكلوه قبل الشهر يتضرر به المولى . هداية . قوله : ( كرغيف ونحوه ) لان ذلك غير ممنوع عنه في العادة . هداية . بقي لو كان في بيته من في مقام المرأة كحاجبه وغلامه ، نقل ابن الشحنة عن ابن وهبان أنه لم يره في كلامهم ، وأنه ينبغي أن يجوز قياسا عليها ، ثم نقل عنه أنه لو كانت الزوجة ممنوعة من التصرف في بيته تأكل معه بالفرض ، ولا يمكنها من طعامه والتصرف في شئ من ماله ينبغي أن لا يجوز لها الصدقة ، واعترضه بأنه جرى العرف بالتصدق بذلك مطلقا . تأمل . قوله : ( بقدر ماله ) أي ما في يده من مال التجارة . قال ابن الشحنة عن التتمة : حتى روي عن ابن سلمة إذا كان عشرة آلاف درهم فاتخذ ضيافة بعشرة دراهم تكون يسيرة ، وإن كان عشرة دراهم فبدانق كثيرة فينظر في العرف في قدر مال التجارة ثم قال : وأطلق في المنتقى عن أبي يوسف أنه لا بأس للرجل أن يجيب دعوة العبد المحجور عليه اه‍ . قلت : والمأذون بالأولى . تأمل . قوله : ( بعيب ) فلا يحط بدونه إذ هو تبرع محض منح . قوله : ( ويحابي ) أي ابتداء لأنه قد يحتاج إليه التاجر قدمنا عن الزيلعي شيئا من الكلام على المحاباة . قوله : ( مجتبى ) ومثله في التبيين قوله : ( ولا يتزوج ) لان ليس من باب التجارة ولان فيه ضررا على المولى بوجوب المهر والنفقة في رقبته ، زيلعي قوله : ولا يتسرى لأنه مبني على ملك الرقبة والعبد لا يملك وإن ملك قوله : ( وقال أبو يوسف يزوج الأمة ) لما فيه من تحصيل المهر وسقوط النفقة فأشبه إجارتها ، ولهذا جاز للمكاتب ووصي الأب والأب . ولهما أن الاذن تناول التجارة والتزويج ليس منها ، بخلاف المكاتب لأنه يملك الاكتساب وذلك لا يختص بالتجارة ، وكذا الأب والجد والوصي ، ولان تصرفهم مقيد بالأنظر للصغير وتزويج الأمة من الا نظر ، وعلى هذا الصرف الصبي والمعتوه المأذون لهما والمضارب والشريك عنانا ومفاوضة ، وجعل صاحب الهداية الأب والوصي على هذا الخلاف وهو سهو . زيلعي . قوله : ( ولا يكاتبه ) لأنها توجب حرية اليد حالا والرقبة مآلا ، والاذن لا يوجب شيئا من ذلك والشئ لا يتضمن ما هو فوقه . زيلعي . قوله : ( إلا أن يجيزه المولى ) لان الامتناع لحقه ، فإذا أجازه زال المانع فينفذ . قوله : ( ولا دين عليه ) جملة حالية : أي دينا مستغرقا . قال الزيلعي : وذكر في النهاية : لو عليه دين قليل أو كثير فكتابته باطلة وإن أجازها المولى ، وهذا مشكل ، فإن لم