ظاهره فلا يعدل عن كلام المبسوط والمحيط وكافي الحاكم المصرح بعموم البراءة لكل من أبرأ إبراء
عاما إلى ما في القنية اه .
هذا حاصل ما ذكره الشرنبلالي في رسالته وهي قريب من كراسين ، وقد أكثر فيها من النقول ،
فمن أراد الزيادة فليرجع إليها ، وبه علم أنه ما كان ينبغي للمصنف أن يذكر ما في البزازية متنا ، وأما
ما سيجئ آخر الصلح فليس فيه إبراء عام فتدبر ، وانظر شرح الملتقى في الصلح . قوله : ( عن
الأعيان ) سيأتي الكلام على ذاك في الصلح . قوله : ( في الصلح ) أي في آخره .
قوله : ( أقر رجل ) تقدمت المسألة متنا في متفرقات القضاء . قوله : ( شرح وهبانية ) وبه أفتى في
الحامدية والخيرية من الدعوى . قوله : ( لا عذر لمن أقر ) فيه أن اضطراره ( 1 ) إلى هذا الاقرار عذر .
قوله : ( غايته ) حاصله : أنه لا فائدة لدعواه أن بعض المقر به ربا ، إلا تحليف المقر له بناء على أن الثاني
إذا ادعى أنه أقر كاذبا يحلف المقر له ، وهذه المسألة من أفرادها ، فلذا قال في هذه ونحوها : ولقد
أبعد من حمل قول أبي يوسف على الضرورة فقط كما في هذه المسألة كما مر قبيل الاستثناء . قوله :
( أن يقال الخ ) ولأنه لا يتأتى على قول الإمام لأنه يقول بلزوم المال ولا يقبل تفسيره وصل أو فصل
وعندهما ، إن وصل قبل وإلا فلا ، ولفظة ثم تفيد الفصل فلا يقبل اتفاقا . شرنبلالية . قوله : ( وبه
جزم ) أي بقول أبي يوسف . قوله : ( فيمن أقر ) وفي نسخة فيما مر وعليها فإنه مر قبيل الاستثناء .
قوله : ( من نسخ الشرح ) أي المنح . قوله : ( أن يستحقه ) يعمل بالمصادقة على الاستحقاق ، وإن خالفت
كتاب الوقف تكن في حق المقر خاصة الخ ما مر في الوقف . قوله : ( وسقط حقه ) الظاهر أن المراد
سقوطه ظاهرا ، فإذا لم يكن مطابقا للواقع لا يحل للمقر له أخذه ، ثم إن هذا السقوط ما دام حيا ،
فإذا مات عاد على ما شرط الواقف . قال السائحاني في مجموعته وفي الخصاف : قال المقر له بالغلة
عشر سنوات من اليوم لزيد ، فإن مضت رجعت للمقر له ، فإن مات المقر له والمقر قبل مضيها ترجع
هامش
( 1 ) قوله : ( فيه ان الخ ) فيه ان المراد ينفي العذر نفي قبوله اي لا عذر مقبول ولو كان موجودا تأمل ا ه .