لان فوات حقه مضاف إلى تقصيره ، فإن لم يمكن التدارك لا يصح الاقرار في حقه ، فإذا أقرت بعد
شهر أمكن الزوج التدارك ، وبعد شهرين لا يمكنه ، وكذا الطلاق والعدة حتى لو طلقها ثنتين ثم أقرت
يملك الثالثة ، ولو أقرت قبل الطلاق تبين بثنتين ، ولو مضت من عدتها حيضتان ثم أقرت يملك
الرجعة ، ولو مضت حيضة ثم أقرت تبين بحيضتين اه .
قلت : وعلى ما في الكافي لا إشكال لقوله إن فوات حقه مضاف إلى تقصيره . تأمل . قوله :
( حرر عبده ) ماض مبني للفاعل وعبده مفعول . قوله : ( فيرث الكل ) إن لم يكن له وارث أصلا . قوله :
( أو الباقي ) إن كان له وارث لا يستغرق . قوله : ( وشرنبلالية ) عبارة الشرنبلالية عن المحيط : وإن كان
للميت بنت كان النصف لها والنصف للمقر له ا ه . وإن جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا
عاقلة له ، وإن جنى عليه أرش يجب عليه أرش العبد وهو كالملوك في الشهادة ، لان حريته في
الظاهر وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق ا ه . قوله : ( أرش العبد ) وعليه فقد صار الاقرار حجة متعدية
في حق المجني عليه ، فينبغي زيادة هذه المسألة على الست ( 1 ) المتقدمة آنفا . قوله : ( ونحوه ) بأن كرر
اليقين أيضا معرفا أو منكرا . قوله : ( كقوله البر حق الخ ) هذا مما يصلح للاخبار ولا يتعين جوابا .
والذي في الدرر : البر الحق . وهو في بعض النسخ كذلك ، وهو ظاهر فإنه يحمل على الابدال ط .
قوله : ( لأنه نداء ) إي فيما عدا الأخيرة ، والنداء : إعلام المنادي وإحضاره لا تحقيق الوصف . قوله :
( حيث ترد ) أي لو اشتراها من لم يعلم بهذا الاخبار ثم علم ط . قوله : ( بخلاف الأول ) فإن السيد لا
هامش
( 1 ) قوله : ( على الست الخ ) فيه انه لم يذكر السادسة وانما ذكرها ط حيث قال السادسة باع المبيع ثم أقر ان البيع كان
تلجئة وصدقه المشتري فله الرد على بائعه بالعيب ا ه . مصححه .