زيلعي . فصل في مسائل شتى
قوله : ( وهي في الأشباه ) وعبارتها : الاقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره ، فلو أقر
المؤجر أن الدار بغيره لا تنفسخ الإجارة إلا في مسائل : لو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها وإن
تضرر الزوج ، ولو أقر المؤجر بدين لا وفاء إلا من ثمن العين فله بيعها لقضائه وإن تضرر المستأجر ،
ولو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أبي زوجها وصدقها الأب انفسخ النكاح بينهما بخلاف ما إذا أقرت
بالردة ، ولو طلقها ثنتين بعد الاقرار بالرق لم يملك الرجعة ، وإذا ادعى ولد أمته المبيعة وله أخ ثبت
نسبه وتعدى إلى حرمان الأخ من الميراث لكونه للابن ، وكذا المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة
أخيه صحت وميراثه لولده دون أخيه كما في الجامع ا ه . قوله : ( وينبغي ) البحث لصاحب المنح .
قوله : ( إفتاء وقضاء ) بنصبهما . قوله : ( لان الغالب ) فيه نظر إذ العلة خاصة والمدعي عام ، لأنه لا
يظهر فيما إذا كان الاقرار لأجنبي . قوله : ليتوصل الخ لا يظهر أيضا إذ الحبس عند القاضي لا عند
الأب ، فإذا المعول عليه قول الإمام ، وأيضا لم يستند ف هذا التصحيح لاحد من أئمة الترجيح ط .
لكن قول إذ الحبس عند القاضي مخالف لما مر في بابه أن الخيار فيه للمدعي . قوله : ( مجهولة النسب
أقرت ) ليس على إطلاقه لما في الأشباه : مجهول النسب إذا أقر بالرق لانسان وصدقه المقر له صح وصار
عبده إذا كان قبل تأكد الحرية بالقضاء ، أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو بالقصاص في
الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك اه . سائحاني . قوله : ( فولد ) التفريع غير ظاهر ومحله فيما
بعد ، والظاهر أن يقال : فتكون رقيقة له كما أفاده في العزمية . قوله : ( كما حققه في الشرنبلالية )
حيث قال : لأنه نقل في المحيط عن المبسوط أن طلاقها ثنتان وعدتها حيضتان بالاجماع لأنها صارت
أمة ، وهذا حكم يخصها . ثم نقل عن الزيادات : ولو طلقها الزوج تطليقتين وهو لا يعلم بإقرارها
ملك عليها الرجعة ، ولو علم لا يملك وذكر في الجامع لا يملك علم أو لم يعلم قيل ما ذكر قياس ،
وما ذكره في الجامع استحسان ، وفي الكافي : آلى وأقرت قبل شهرين فهما عدته ، وإن أقرت بعد
مضي شهرين فأربعة . والأصل أنه متى أمكن تدارك ما خاف فوته بإقرار الغير ولم يتدارك بطل حقه ،
حاشية رد المحتار — صفحة 179
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٩