( هذه الشروط ) أي أحدهما ح . قوله : ( من حيث استحقاق المال ) إن كان المراد بالمال هو المقر به كما هو
ظاهر قوله : كما مر أعني بأن لأجنبي ثم أقر ببنوته ولم تثبت بسبب انتفاء شرط فمع أنه تكرار لا
محل له هنا ، وإن كان المراد به الإرث كما هو ظاهر قوله كما لو أقر بأخوة غيره ، فيكون المعنى : إن
أقر لغلام أنه ابنه ولم يثبت نسبه بسبب انتفاء شرط من هذه الشروط شارك الورثة فلا يظهر وجهه إذ
تقدم أن إقراره له بالمال صحيح ، ولا يصح الاقرار لوارث كما مر مع أن المؤاخذة حينئذ ليست للمقر ،
بل للورثة حيث شاركهم في الإرث ، ومع هذا فإن كان الحكم كذلك فلا بد له من نقل صريح حتى
يقبل ، وقد راجعت عدة كتب فلم أجده ولعله لهذه أمر الشارح بالتحرير ، فتأمل . قوله : ( عن الينابيع )
الذي قدمه الشلانبلالي عن الينابيع عند قوله : أقر لأجنبي ثم ببنوته نصه ولو كذبه أو كان معروف
النسب من غيره لزمه ما أقر به ولا يثبت النسب ا ه . ثم كتب هنا ما نقله الشارح عنه . قوله : ( فيحرر )
لم يظهر لي المخالفة الموجبة للتحرير . تأمل ح . قوله : ( والرجل صح إقراره ) في بعض النسخ إسقاط
الرجل ولفظه وصح إقراره . قوله : ( أي المريض ) الأولى تركه ح . قوله : ( وإن عليا ) بتحريك ثلاثة
حروفه : أي الوالدان ، وفيه نظر وجهه ظاهر فهو كإقراره ببنت ابن . قال في جامع الفصولين : أقر
ببنت فلها النصف والباقي للعصبة إذ إقراره ببنت جائز الابن ا ه . وما ذاك إلا لان فيه تحميل
النسب على الابن ، فتدبر ط . قوله : ( لا يصح ) وسيأتي متنا التصريح به . قوله : ( وكذا صح ) أي
إقرارها . قوله : ( ولو قابلة ) أفاده بمقابلته بعده بقوله أو صدقها الزوج أن هذا حيث جحد الزوج
وادعته منه وأفاد أنها ذات زوج ، بخلاف المعتدة كما صرح به الشارح ، أما إذا لم تكن ذات زوج ولا
معتدة أو كان لها زوج وادعت أو الولد من غيره فلا حاجة إلى أمر زائد على إقرارها ، صرح بذلك كله
ابن الكمال وسيأتي . قوله : ( بتعين الولد ) كما علمت مما قدمناه أن الكلام فيما إذا أنكر الولادة
حاشية رد المحتار — صفحة 175
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٥