الاستثناء أصلا تاترخانية عن المحيط . قوله : ( أكثرهما قدرا ) أي لو جنسا واحدا فلو جنسين كألف
درهم لا بل ألف دينار لزمه الألفان ط ملخصا . قوله : ( ولو قال الدين الخ ) عبارة الحاوي القدسي
قال : الدين الذي لي على فلان لفلان ولم يسلطه على القبض ا ه . بلا ذكر لفظة لو تحرير . كذا في
الهامش . قوله : ( لما مر ) أوائل كتاب الاقرار . قوله : ( فيلزم التسليم ) أي فلا تصح هبته من غير من
عليه الدين إلا إذا سلطه على قبضه . قوله : ( ولو لم يسلطه الخ ) لو هنا شرطية لا وصلية . قوله :
( واسمي الخ ) حاصله إن سلطة على قبضه أو لم يسلطه ولكن قال اسمي فيه عارية يصح كما في فتاوى
المصنف ، وعلى الأول يكون هبة ، وعلى الثاني إقرارا وتكون إضافته إلى نفسه إضافة نسبة لا ملك ، كما
ذكره الشارح فيما مر . وإنما اشترط قوله : واسمي عارية ليكون قرينة على إرادة إضافة النسبة وعليه
يحمل كلام المتن ، ويكون إطلاقا في محل التقييد فلا إشكال حينئذ في جعله إقرارا ، ولا يخالف الأصل
المار للقرينة الظاهرة ، وفي شرح الوهبانية : امرأة قالت الصداق الذي لي على زوجي ملك فلان بن
فلان لا حق لي فيه وصدقها المقر له ثم أبرأت زوجها ، قيل يبرأ وقيل لا ، والبراءة أظهر لما أشار إليه
المرغيناني من عدم صحة الاقرار فيكون الابراء ملاقيا لمحله ا ه . فإن هنا الإضافة للملك ظاهرة ، لان
صداقها لا يكون لغيرها فكان إقرارها له هبة بلا تسليط على القبض ، وأعاد الشارح المسألة في
متفرقات الهبة واستشكلها ، وقد علمت زوال الاشكال بعون الملك المتعال فاغتنمه . قوله : ( وهو
المذكور ) أي قوله : وإن لم يقله لم يصح .
باب إقرار المريض
قوله : ( وحده ) مبتدأ وقوله : مر الخ خبر ، في الهندية : المريض مرض الموت من لا يخرج
لحوائجه خارج البيت وهو الأصح اه . وفي الإسماعيلية : من به بعض مرض يشتكي منه ، وفي كثير
من الأوقات يخرج إلى السوق ويقضي مصالحه لا يكون مريضا مرض الموت ، وتعتبر تبرعاته من كل
ماله ، وإذا باع لوارثه أو هبه لا يتوقف على إجازة باقي الورثة . قوله : ( نافذ ) لكن يحلف الغريم كما
مر قبيل باب التحكيم ، ومثله في قضاء الأشباه . قال في الأصل : إذا أقر الرجل في مرضه بدين لغير
وارث فإنه يجوز ، وإن أحاط ذلك بماله ، وإن أقر لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة اه . وهكذا
في عامة الكتب المعتبرة من مختصرات الجامع الكبير وغيرها . لكن في الفصول العمادية أن إقرار