إلى أمه فهو للخارج الثانية لو كان ذو اليد ذميا والخارج مسلما ، فبرهن الذمي بشهود من الكفار وبرهن
الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين أو بكفار ، ولو برهن الكافر بمسلمين قدم على المسلم مطلقا .
أشباه قبيل الوكالة ا ه . قوله : ( فقط ) قيد بقوله : فقط لأنه لو وقتا يعتبر السابق ، كما يأتي متنا فالمراد
سواء لم يوقتا أو وقت أحدهما وحده ، ولو استوى تاريخهما فالخارج أولى ، فالأعم قول الغرر : حجة
الخارج في الملك المطلق أولى إلا إذا أرخا وذو اليد أسبق . سائحاني . قوله : ( قال في دعواه هذا العبد
الخ ) تقدمت المسألة متنا قبيل السلم . قوله : ( تاريخ غيبة ) لان قوله : منذ شهر متعلق بغاب فهو قيد
للغيبة ، وقوله : منذ سنة متعلق بما تعلق به قوله : لي أي ملك لي منذ سنة فهو قيد للملك وتاريخ له ،
والمعتبر تاريخ الملك ولم يوجد من الطرفين . قوله : ( وقال أبو يوسف ) ضعيف . قوله : ( ولو حالة الانفراد ) ينبغي إسقاطها لان الكلام في حالة
الانفراد . قوله : ( كذا في جامع الفصولين ) ذكر هذا في
الفصل السادس عشر حيث قال : استحق حمار فطلب ثمنه من بائعه فقال البائع للمستحق من كم مدة
غاب عنك هذا الحمار فقال منذ سنة ، فبرهن البائع أنه ملكه منذ عشر سنين قضى به للمستحق ، لأنه
أرخ غيبته لا الملك والبائع أرخ الملك ، ودعواه دعوى المشتري لتلقيه من جهته فصار كأن المشتري ادعى
ملك بائعه بتاريخ عشر سنين ، غير أن التاريخ لا يعتبر حالة الانفراد عند أبي حنيفة فيبقى دعوى الملك
المطلق ، فحكم للمستحق .
أقول : يقضي بها للمؤرخ عند أبي يوسف لأنه يرجح المؤرخ خالة الانفراد ا ه ملخصا . وقد
قدمه في الثامن وقال : لكن الصحيح والمشهور من مذهبه : يعني أبا حنيفة أنه : أي تاريخ ذي اليد
وحده غير معتبر ، تنبه . ذكره خير الدين الرملي في حاشية الخ . قوله : ( ولو برهن خارجان ) يعني إذا
ادعى اثنان عينا في يد غيرهما وزعم كل واحد منهما أنها ملكه ولم يذكرا سبب الملك ولا تاريخه قضى
بالعين بينهما لعدم الأولوية ، وأطلقه فشمل ما إذا ادعيا الوقف في يد ثالث فيقضي لكل وقف
النصف ( 1 ) وهو من قبيل دعوى الملك المطلق باعتبار ملك الواقف . وتمام بيانه في البحر ، وفيه بيان أن
الغلة مثله وقيد بالبرهان منهما ، إذ لو برهن أحدهما فقط فإنه يقضي له بالكل ، فلو برهن الخارج
الآخر يقضي له بالكل لان المقضي له صار ذا يد بالقضاء فتقدم بينة الخارج الآخر عليه . بحر وتمامه
فيه . قوله : ( ولو ميتة ) أي ولم يؤرخا أو استوى تاريخهما كما هو في عبارة البحر عن الخلاصة . قوله :
( ولو ولدت ) أي الميتة قبل الموت وظاهر العبارة أنها ولدت بعده . ولكن ينظر هل يقال له ولادة .
هامش
( 1 ) قوله : ( فيقضي لكل وقف النصف ) هكذا في النسخة المجموع منها ولعله : فيقضي لكل بنصف الوقف وليحرر ا ه .
مصححه .