على تصوير ووجه المخالفة الاطلاق وعدم تقييد الاشتراط بما إذا كانت عند غير القاضي . قوله : ( وقبول
التحميل ) فلو أشهده عليها فقال لا أقبل لا يصير شاهدا ، حتى لو شهد بعد ذلك لا يقبل . قنية .
وينبغي أن يكون هذا على قول محمد من أنه توكيل وللوكيل أن لا يقبل . وأما على قولهما من أنه
تحميل فلا يبطل بالرد ، لان من حمل غيره شهادة لم تبطل بالرد . بحر . قوله : ( بعد المدة ) أي بعد أن
حبسه القاضي مدة يعلم من حاله أنه لو كان له مال لقضى دينه ولم يصبر على ذلك الحبس كما تقدم .
مدني . قوله : ( فشهادة إجماعا ) الأحسن ما في البحر حيث قال : وقيدنا بتزكية السر للاحتراز عن
تزكية العلانية ، فإنه يشترط لها جميع ما يشترط في الشهادة من الحرية والبصر وغير ذلك ، إلا لفظ
الشهادة إجماعا ، لان معنى الشهادة فيها أظهر فإنها تختص بمجلس القضاء ، وكذا يشترط العدد فيها
على ما قاله الخصاف اه .
وفي البحر أيضا : وخرج من كلامه تزكية الشاهد بحد الزنا فلا بد في المزكي فيها من أهلية
الشهادة والعدد الأربعة إجماعا ، ولم أر الآن حكم تزكية الشاهد ببقية الحدود ، ومقتضى ما قالوه
اشتراط رجلين لها ا ه . قوله : ( والخصم ) أي المدعي أو المدعى عليه كما في الفتح . قوله : ( إلى
المزكي ) وكذا من المزكي إلى القاضي . فتح . قوله : ( وجاز تزكية الخ ) وكذا تزكية المرأة والأعمى ،
بخلاف ترجمتهما كما في البحر . قوله : ( ووالد ) لولد . زاد في البحر : وعكسه : والعبد لمولاه
وعكسه ، والمرأة والأعمى ، والمحدود في قذف إذا تاب ، وأحد الزوجين للآخر . قوله : ( تقوم ) أي
تقوم الصيد والمتلفات . قوله : ( هو جيد ) أي المسلم فيه ، كذا في الهامش . قوله : ( وإفلاسه ) يعني إذا
أخبر القاضي بإفلاس المحبوس بعد مضي مدة الحبس أطلقه . حموي على الأشباه . كذا في الهامش .
قوله : ( والعيب يظهر ) أي في إثبات العيب الذي يختلف فيه البائع والمشتري . قوله : ( على ما مر ) أي
من رواية الحسن من قبول خبر الواحد بلا عله . قوله : ( وموت ) أي موت الغائب . قوله : ( يخبر ) أي
إذا شهد عدل عند رجلين علي موت رجل وسعهما أن يشهدا على موته . والثانية عشر قول أمين
القاضي : إذا أخبره بشهادة شهود على عين تعذر حضورها كما في دعوى القنية . أشباه مدني . قوله :
( وفي الملتقط الخ ) وفي الخانية : صبي احتلم لا أقبل شهادته ما لم أسأل عنه ، ولا بد أن يتأنى بعد
حاشية رد المحتار — صفحة 12
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢