قلت : وقد كنت نظمت ، جميع مسائل القسمين مشيرا إلى البحث منها مع زيادة الهبة في القسم
الثاني فقلت :
يصح خيار الشرط في ترك شفعة * وبيع وإبراء ووقف كفاله
وفي قسمة خلع وعتق إقالة * وصلح عن الأموال ثم الحوالة
مكاتبة رهن كذاك إجارة * وزيد مساقاة مزارعة له
وما صح في نذر نكاح ألية * وفي سلم صرف طلاق وكاله
وإقرار إيهاب وزيد وصية * كما مر بحثا فاغتنم ذي المقالة
قوله : ( والخلع ) بالرفع خبره كذا ، ولا يصح جعل كذا خبرا عن القسمة لأنه مجرور بالعطف
على ما قبله ، نعم يصح متعلقا بمحذوف حالا من الخلع .
مطلب : خيار النقد
قوله : ( على أنه أي المشتري الخ ) وكذا لو نقد المشتري الثمن على أن البائع إن رد الثمن إلى
ثلاثة فلا بيع بينهما صح أيضا ، والخيار في مسألة المتن للمشتري لأنه المتمكن من إمضاء البيع
وعدمه ، وفي الثاني للبائع ، حتى لو أعتقه صح ولو أعتقه المشتري لا يصح . نهر .
تنبيه : ذكر في البحر هنا بيع الوفاء تبعا للخانية قائلا لأنه من أفراد مسألة خيار النقد أيضا ،
وذكر فيه ثمانية أقوال ، ذكره الشارح آخر البيوع قبيل كتاب الكفالة ، وسيأتي الكلام عليه هناك إن
شاء الله تعالى . قوله : ( فلو لم ينقد في الثلاث فسد ) هذا لو بقي المبيع على حاله . قال في النهر :
ثم لو باعه المشتري ولم ينقد الثمن في الثلاث جاز البيع وكان عليه الثمن ، وكذا لو قتلها في
الثلاث أو مات أو قتلها أجنبي خطأ وغرم القيمة ، ولو وطئها وهي بكر أو ثيب أو جنى عليها أو
حدث بها عيب لا بفعل أحد ثم مضت الأيام ولم ينقد خير البائع ، إن شاء أخذها مع النقصان ولا
شئ له من الثمن ، وإن شاء تركها وأخذ الثمن ، كذا في الخانية ا ه . قوله : ( فنفذ عتقه الخ ) أي
وعليه قيمته . بحر عن الخانية . وهذا تفريع على قوله فسد . قال في النهر : واعلم أن ظاهر قوله :
فلا بيع يفيد أنه إن لم ينفذ في الثلاث ينفسخ . قال في الخانية : والصحيح أنه يفسد ولا ينفسخ ،
حتى لو أعتقه بعد الثلاث نفذ عنقه إن كان في يده ا ه . وأما عتقه قبل مضي الثلاث فينفذ بالأولى ،
كما لو باعه كما مر لأنه بمعنى خيار الشرط ، قوله : ( وإن اشترى كذلك ) أي على أنه إن لم ينقد
الثمن إلى أربعة أيام . قوله : ( لا يصح ) والخلاف السابق في أنه فاسد أو موقوف ثابت هنا . نهر عن
الذخيرة . قوله : ( خلافا لمحمد ) فإنه جوزه إلى ما سمياه . قوله : ( فلو ترك التفريع ) أي في قوله :
حاشية رد المحتار — صفحة 80
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٠